الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

60

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

والموت والنكاح فإن الشهادة به جائزة ولو لم يحضر ذلك الذي يشهد وإنما ذلك فمن شهد موته حتى لا يشك فيه أهل المعرفة به فيجوز أن يشهد الذي عرف ذلك بموته. وإذا تزوج الرجل امرأة نكاحها علانية ودخل وأقام معها ثم مات، فإنه يتبع) جيرانها أن يشهدوا أنها امرأته وإن لم يكونوا شهدوا النكاح، وإن كان لهما ولد شهدوا أنه ولدهما وان لم يعاينوا الولادة لأن أمر الناس على هذا ولا يجدون من دون ذلك بدا فمن تركه ترك السُّنَّة).

ومن غيره: وسألت أبا الحسن (2) عن شهادة الشهود قطعا أن فلانًا تزوج فلانة وأن فلانة زوجة فلان، هل يسألون عن ذلك.

قال (2): تثبت شهادتهم ولا يسألون عن ذلك.

قلت: فإن كانوا إنما علموا بالتزويج من قبل الشهرة فشهدوا (3) قطعا (4) هل يجوز لهم ذلك. قال: نعم، قلت وكذلك إن كانوا علموا من جهة عقد

(1) في أ، ب فانه يسع .. أ،

(2) في أ: إنما تثبت شهادتهم.

(3) في ب: فيشهدون.

(4) في أ: فشهدوا قطعا أنها امرأته.

(1) الشهادة بالسماع: باتفاق الفقهاء جائزة فيما ذكره الشيخ حمدالله.

(2) أبو الحسن: هو العلّامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي الأزدي اليحمدي من شيوخه: أبو محمد ابن بركة البهلوي، والعلّامة محمد بن أبي الحسن النزوي. كان أبا الحسن أصم ثقيل السمع ومن مؤلفاته: الجامع المسمى جامع أبي الحسن وهو مطبوع، وكتاب المختصر، المعروف بمختصر البسيوي وهو مطبوع أيضًا. انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان ص 229.