الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦١

الباب الثاني: في الشهادات والقسم

61

التزويج فشهدوا قطعًا أنها امرأته قال: يجوز لهم ذلك إلا أن يعلموا أنها بانت منه فإن سئلوا عن ذلك قالوا: نعم إنها (1) بانت منه.

(2)

وقال من قال: يشهد (2) بالولد أنه ولدها إذا سمع بحمل المرأة ثم سمع بالميلاد ثم رأى الولد عندهم. وقال: إنه هو ولدهم فإنه يشهد به وإذا كان النسب مشهورًا باسم الرجل واسم أبيه والشاهد يعرفه الرجل ولم يدرك أباه فإنه يشهد أنه فلان ابن فلان كما نشهد نحن أن أبا بكر ابن أبي قحافة وعمر ابن الخطاب رحمهما الله وعلي بن أبي طالب ولم ندرك آبائهم، وإنما ذلك إذا كان الرجل والنسب مشهورًا معروفًا، وأما إن كان الشاهد لا يعرف الرجل إلا بشهادة رجل واحد عدل أو كان الرجل من أهل بلده لم يكلمه ولم يخالطه ورجل قدم من بلد آخر فانتسب له وأقام معه فإن هذا لا أن يشهد به أنه فلان ابن فلان حتى يشهد معه شاهد عدل أنه فلان ابن فلان. تم الباب من كتاب أبي جابر

التي

يسع

الشاهد

ومن غيره وسألته عن الشاهد إذا اطمأن قلبه على معرفة صورة المرأة اسمها في البلد وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها

شهر

6

ولم يشك قلبه في الاطمئنان أنها هي هل له أن يشهد أنها هي الاطمئنان ولا يضيق عليه ذلك مثل الحاكم.

6

على

،

أنه إذا لم يشك أنها هي فله أن يشهد قطعا وإن كان على

بالاطمئنانة.

يسمي

قال: معي الاطمئنان فلا يشهد بها إلا أن

(1) في أ، ب: قالوا ما نعلم أنها بانت منه. (2) في أ، يشهدوا بالولد.

(3) في أ، ب: المرأة التي شاهرًا اسمها.