الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

62

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

وسئل عن المرأة إذا كان اسمها شاهرًا في البلد غير أنه لا يعرف الشخص منها ولا صورتها، ثم شهد شاهدان عليها أنها

هي

فلانة بنت فلان

هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها أن يشهد أنها (1) فلانة قطعا، وإذا

شهد عليها شاهدان.

قال:

، أنه قد قال بعض: إنه يجوز أن يشهد عليها قطعا وقال من معي، قال: لا يجوز أن يشهد عليها قطعًا وإنما يشهد عن شهادتهما أنها فلانة أو على ما يحكي الشاهدان أن من لفظ شهادتهما.

قلت له: فإذا أعجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم وشهد بها شاهد واحد واطمأن قلب الحاكم أنها هي فلانة وطلبت أن يفرض لها في مال ولدها إذا كان يرضع (2) لتربيته إذا كان أبوه ميتا. هل يسعه ذلك على أنه لا يضيق عليه ذلك إذا رجا في ذلك مصلحة لها

6

الاطمئنان قال معي وللصبي ولم يرتب في الاطمئنان على ذلك (3).

ومن غيره يوجد أن من دعي إلى الشهادة ولا يوجد غيره فليس له أن يأب ويشهد فإن حفظها أداها، وإن لم يحفظها فليس عليه شيء، وإن وجد غير فله أن يأبى.

ومن غيره وقال من قال إنه يجوز بيع الليل إذا عرفنا ما يتبايعا عليه كمعرفة ما في النهار، وذلك على قول من يجيز الشهادة بلا أن تحضرك نارًا إذا عرفته كمعرفته في النهار هو قد قيل: لا يجوز ذلك لأن الليل لباس.

(1) في أ: أن يشهد أنها هي فلانة .. وفي ب: الذي لم يعرف صورتها فلانة قطعًا. والراجح

رواية أ. والله أعلم.

(2) في

أ، ب: إذا كان ترضعه لتربيته .. هل يسع.

(3) في أ، ب: كمعرفتها في النهار.