الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤?
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
التعريف بالشاهد: قال أبو سعيد رحمه لله هكذا عندي، يخرج عندي في معاني الحكم، وأما في مجاز الكلام على معنى الخبر فإن (1) من كان في يده شيء فهو في ظاهر الحكم له ولو لم يعرف من أين صار له في يده ولو مات كان لورثته في معنى الحكم ولا يورث منه إلا ماله وملكه.
وكذلك لو باعه لا يشتري منه، فعلى وجه التسمية (2) لا يضيق هذا الكلام
أن يقال لمثل هذا مال فلان أو ملك فلان.
وأما ما معنى الشهادة والأحكام فلا يجوز أن يقال: إنه ملكه ولا ماله، ولو اشتراه وصح معه من اشتراه ممن هو في يده ولو كان في يد والده أو ورثه أو وهب له وعلم ذلك كله. فإنما يشهد الشهود عند معاني الأحكام وعند الحقيقة (3) في الكلام المقصود به إلى معنى الحقيقة أن يقال: إن (4) هذا مما هو في يد فلان إذا كان في يده، أو هذا ورثه فلان (5)، أو اشتراه فلان أو وهب له، لأنه قد يكون هذا كله وهو حرام في الأصل وليس ملكا له ولا ماله (6)، فأسباب الأحكام في الشهادة في الشهود والحكم في الحاكم ولا يشهدون ولا يحكمون إلا بالظاهر الأحكام (لا على ما يجوز في التعرف في الكلام).
(1) في أ، ب: فإنه من كان.
(2) في أ، ب: فعلى معنى التسمية. (3) في أ، ب: وعند الحقيقة من الكلام .. (4) في أ: إنما هذا.
(5) في أ، ب: إذا كان ورثه أو اشتراه. (6) في أ، ب: ولا مال له …
(7) الصحيح بظاهر الأحكام.
(1) يظهر لي ـ والله أعلم - أن هنا النص ليس من كلام ابن جعفر ولا يعتبر تابع للجامع لأن الكتاب قد تم والآن تعقيب على الكتاب ـ والله أعلم.