الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٠70
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
ومن غيره: ونحو هذا القول يحفظ وجد عن أبي عبد الله رحمه الله (1) (1). والمشاهد إذا قال (2) للمشهود عليه: أعليك لزيد عشرة دراهم؟ قال: نعم رفع ذلك إلى الحاكم وشهد بذلك عليه. فقد قيل: إن هذه الشهادة مقبولة وقيل: لا يكون شهادة إذا أمكن (3) لمقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له: إن يشهد عليه بذلك أو أشهده بذلك، فإذا قال ذلك كانت تلك شهادة.
وسئل عن شاهدين شهدا على رجل بحق فاستشهد بهما (4) الحاكم فشهد أحدهما. هل يجوز للآخر أن يقول: وأنا أشهد على فلان بمثل ما شهد هذا.
قال: عندي
أنه
يجوز ذلك إذا كان صادقًا. قلت له: فهل تكون هذه شهادة
ثابتة عند الحاكم؟ قال: إنه قد قيل في ذلك اختلاف. قال من قال: إذا حكا حكاية معلومة ثم قال الآخر وأنا أشهد بمثل هذا
جاز ذلك فكانت شهادة ثابتة.
ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله (5) (2) - ويوجد أنه إذا قال: وأنا أشهد عليه بمثل ما شهد عليه فلان لم يثبت شهادته ولا تكون شهادة
(1) في أ: يحفظ عن
أبي عبد الله .. وفي ب: يوجد عن أبي عبد الله الله.
(2) في أ، ب: وأما الشاهد.
(3) في أ، ب: إذا أنكر ذلك المقر.
(4) في أ، ب: فاستشهدهما الحاكم بها.
(5) في ب: لا يوجد قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله ..
سليمان بن أحمد بن مفرج وكان قاضيًا للإمام. عمر بن
أحمد
بن
(1) أبو عبد الله: أبو عبد الله محمد بن هو الخطاب بن محمد بن أحمد بن شينان بن الصلت الذي تولى عام 885 هـ. (2) أبو علي الحسن بن أحمد: هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان العقري النزوي الله من علماء القرن السادس ومن أشهر علماء عُمان في زمانه، مسكنه بالعقر وبنى فيها مدرسة على حسابه الخاص … وهو شيخ العلّامة محمد بن إبراهيم الكندي مؤلف بيان الشرع، وكان قاضيًا للإمام الخليل بن شاذان على اختلاف الروايات. توفي الله: 576 هـ والله أعلم. إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان
ص
248 - 250