الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٢

72

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

قال: إذا دعا (1) أن يشهد له عند من لو شهد عنده بتلك الشهادة قدر أن ينتصف من المشهود عليه وأمنه أن يجوز عليه وكان ذلك المشهود عنده يحكم بحكم المسلمين لم يسعه أن يكتم الشهادة. قلت له: فإن دعاه إلى غير ذلك ممن لا يأمنه (2) على ذلك إن أراد وليس عليه أن يشهد له عند من يخاطر بالشهادة عنده.

قال أبو علي الحسن (3) بن أحمد ـ حفظه الله ـ ويوجد عن بشير بن (1) أن الشهادة خبر صادق تؤدى عن البار والفاجر.

محمد بن محبوب

قال غيره: أرجو أني سمعت من يروي أنه سأل أبا عبد الله محمد بن أحمد (2) السعالي عن مثل هذا فقال له: ولا يضار كاتب ولا شهيد: فقال: إنه سأل أبا عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي (3) فقال له:

يشهد والله يحفظه فينظر ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

أهل

وفي الأثر عن طوي (4) محفورة في حارة من القرية يردها الناس الحارة وغيرهم هل يجوز أن يشهد بها أحد من أهل تلك الحارة أنها موردهم يردونها ومن شهد في ساقية جائزة للناس وكان يسقي منها وهي جائزة.

(1) في أ: ادعاه أن يشهد.

(2)

في

أ، ب:

لا يأمنه على ذلك قال: يقول له: إذا شئت أشهد حيث أمن الجور على المشهود

عليه شهدت ويدعوه إلى ذلك إذا أراد.

(3) في ب: قال أبو علي. دون ذكر الحسن بن أحمد رحمه الله.

(1) بشير بن محمد بن محبوب سبق ذكره. (2) أبو عبد الله محمد بن: ورد في إتحاف الأعيان أن محمد أحمد السعالي: و أحمد السعالي (أبا بن علي) من شيوخه أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي. 432 إتحاف الأعيان. ص

(3) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي: لم يرد له ذكر إلا أنه من شيوخ أبي عبد الله محمد أحمد السعالي حمد لله. بن

(4) الطوي: هي البئر عند غيرهم .. وقيل: البئر المطوية بالحجارة. عن كشف الغمة

ص 319.