الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

74

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

(1)

هذا

الحاكم فيقول: أنا أشهد على فلان يجمع ما في هذا الكتاب. قال: الذي معي أنه يقول عند الحاكم: أنا قلت لفلان ابن فلان أشهد عليك بجميع ما في الكتاب. قال: نعم، وأنا شاهد عليك بذلك (2) رفع ذلك إلى الحاكم وشهد هذا عليه. فقد قيل: إن هذه شهادة مقبولة. وقيل: لا تكون شهادة إذا أنكر المقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له: إن يشهد عليه بذلك وأشهده بذلك، فإذا قال ذلك كان تلك شهادة (3). وعن الشاهدين إذا شهد أن هذا وارث فلان بن فلان. هل هذه شهادة تصح بها ميراث. فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة لأن هذا من التقليد، وإنما تقبل الشهادة على النسب الذي يصح به الميراث فيما قيل).

وسئل عن رجل يعرف امرأة بكلامها غير أنه لم يرها قط، هل له أن

يشهد عليها إذا كلمته واطمأن قلبه أنها هي أم لا؟

في ب: قال في

معي.

أ: وأنا شاهد عليه بذلك فقد قيل: إن هذه شهادة مقبولة. (3) في أ، ب: كانت تلك شهادة ولا يبين لي ما قلت أنت قلت: وتكون شهادته ثابتة. قال: نعم هذه شهادة ثابتة معي وأشهد بها على ما وصفت لك.

(1) الشهادة على ثبوت النسب اتفق الفقهاء على جواز الشهادة على ثبوت النسب وهذا يعرف بجواز الاستلحاق ضمن شروط معينة ذكرها الفقهاء - رحمهم الله - وشروط الاستلحاق هي: أ ـ أن يكون المستلحق مجهول النسب. ب ـ أن لا يكذبه العقل، وأن يكون مثله في السن يولد للمستلحق مثل شاب عمره خمس عشرة سنة استلحق غلامًا عمره عشر سنوات هذا كذب ظاهر أو يكون المستلحق عربي والمستلحق روسي.

ج - تصديق المستلحق إذا كان ممن يعقل وأن لا ينازعه فيه منازع لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارضا فلا يكون إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. د ـ عند ابن قدامة أن يكون ممن لا قول له كالصغير والمجنون، أو يصدق المقر إن كان وهو المكلف، فإن كان غير مكلف لم يعتبر تصديقه، فإن كبر وعقل فأنكر لم إنكاره لأن نسبه ثابت انظر كتابنا في المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية يسمع

قول

:

باب الإقرار.