الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

76

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

قال: إذا خاف أن يكون دالا للظالم على ظلم (1) معينا له عليه جاز له ذلك. قلت له وكذلك هل عليه أن يؤدي الشهادة إلى السلطان الجائر، هل له يمتنع حتى يؤدها إلى سلطان عادل.

أن

قال: فأما امتناعه أن يؤدي الشهادة إلى سلطان عادل فلا أعلم أن له ذلك إذا كان ذلك مما لا يختلف فيه في ثبوته، وأما أداؤها إلى سلطان جائر فقد اختلف في إجازة ذلك ولزومه.

فقال

من قال: يلزمه ذلك ويجوز له فإن جار السلطان فعلى نفسه وإن

عدل فلنفسه.

وقيل: لا يجوز له ذلك إذا لم يأمن من السلطان على المشهود معه أن يجوز في حكمه فإذا أمنه ولم يظهر بالباطل ولم يعلم منه ذلك كان له ذلك وعليه. وقيل: لا عليه (2) ولا له أن يؤدي الشهادة إلا حيث تقام بالعدل فيها وتتظاهر أحكام العدل وأنه لا يحكم بالباطل بباطل ولا يميل ظاهرًا في أحكامه. وعن رجل قص عليه قصة فقالوا: لا تشهد علينا بما تسمع. قال: إذا قيل له ذلك فلا يشهد عليهم بشيء. قال غيره (3): جائز له أن يشهد عليه، ولو قال له: لا تشهد علي. والله أعلم. وعن رجل شهد لرجل شهادة فقضى له (4) ثم أكذب الشاهد نفسه بعد ذلك، وقال وهمت قال: قد مضت القضية حين قبض المال، وتوبته أن يرد على الرجل ما ذهب من المال بشهادته.

(1) في أ، ب: دالا للظالم على ظلمه معينًا.

(2) في أ: وقيل: ليس له ولا عليه.

(3) في أ، ب: ومن غيره وقال بعض الفقهاء: السماع شهادة ولو قال المقر: لا تشهد علي فعليه

أن يشهد عليه كلية بما سمـ

سمع.

(4) في أ: فقضى له بها.