الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٧الباب الثاني: في الشهادات والقسم
VV
وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته وعدلا (1)، فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده لقد شهدوا عليه بباطل فرفع عليه العبيد والنساء. فما القول
في
ذلك؟ وقال: إنما حلف على علمه لا طلق عليه ولا عتق عليه (2). وعن رجلين أشهدتهما امرأة على نفسها بمائة درهم لفلان وأحد الشاهدين يعرفها والآخر لا يعرفها إلا أنه يثق بصاحبه وإنما يشهد عليها (3) إذا قال لصاحبه: إنه يعرفها. فهل له أن يشهد عليها أنها فلانة أو يقول: أشهد على شهادة صاحبي هل يجوز له أن يشهد عليها. قال: ليس له أن يشهد على معرفتها بقوله قلت: فإن شهد شاهدا عدل أنها فلانة. فهل يجوز له أن يشهد عليها بقولهما.
قال غيره (4): جائز. قلت: فإن شهد عليها أنها فلانة وقد أخبرني شاهدا عدل. هل تجوز شهادته عليها، قال: لا.
قال غيره: جائز.
وسئل محمد بن ر (1) رحم الله عن رجل هلك وترك من الورثة ولدين
(1) هكذا في الأصل.
(2) إنما حلف على علمه لا تطلق نساؤه، ولا يعتق عبيده.
(3) في ب: وإنما شهد عليها بمعرفة صاحبه لها هل أن يشهد عليها. وفي أ: بمعرفة صاحبه إذا
(4)
قال صاحبه: إنه يعرفها.
:
أ ب قال: لا، سل، قال غيره .. في
(1) محمد بن سعيد: هو الشيخ الفقيه العالم الأصولي أبو عبد الله محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي نسبة إلى قلهات مدينة على ساحل البحر كانت من أقدم المدن المشهورة بعمان ولا أدري إلى أي قبيلة من الأزد ينتسب، وقال الشيخ سيف البطاشي: وجدت بخط الشيخ محمد بن يحيى بن خلفان بن أبي نبهان أن الشيخ القلهاتي خروصي. وهو من علماء النصف الثاني من القرن السادس. وهو معاصر للشيخ إبراهيم محمد السعالي، والشيخ
عبد الله بن محمد بن إبراهيم السموألي المتوفى في الثلث الأخير من القرن السادس.