الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٨

78

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

وكان أحدهما يحوز ما ترك والدهما وثمره دون أخيه إلى أن مات هل يكون موته حجة لورثته على أخيه فما ورث من أبيه.

قال: معي

(1) اختلف

في ذلك (1). قلت: فإن كان الذي في يده المال يدعيه

ويحوزه في غيبة أخيه إلى أن مات الذي كان المال في يده.

قال: معي، إنه مثل الأول. قلت: فإن ادعاه بحضرة أخيه فلم ينكر ذلك عليه إلى أن هلك وفي يده المال.

قال:

معي، إن حجة الذي لم يكن في يده المال ولا أنكر دعوى أخيه

عليه بحضرته قد بطلت مع من علم منه ذلك في الحكم بالظاهر.

جواب من أبي سليمان (2) إلى من كتب إليه. جواب من أبي سليمان».

ملگا

وعن رجل هلك وخلف مالا على ورثته كان يحوز ويمنعه ويدعيه في حياته، فجاء من عارض الورثة فيه وحاكمهم مع القاضي وأقام بينة شهدوا أنهم يعرفون هذا المال كان لوالد هذا المعارض فيه وأنهم رأوا هذا المال في يد هذا الهالك التالي يحوزه ويمنعه إلى أن مات وخلفه على ورثته. لمن تثبت هذه الشهادة للوارث الأول الذي يشهد له بالأصل أم للوارث الذي شهد له بالحوز والمنع. فأما الشهادة الأولى من الشهود أن هذا المال كان لفلان إلى أن مات وتركه على ورثته وهم فلان وفلان، فلا

(1) في: إنه اختلف في ذلك في أ قد قيل في ذلك باختلاف: قلت له.

الشيخ محمد لغوي أديب مؤرخ ومن المؤلفين المتقنين في التأليف من أشهر مؤلفاته كتاب الكشف والبيان في الأصول، وبيان فرق الأمة وهو مخطوط يقع: في جزأين كبيرين انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان ص 312.

(1) قال: معي، المقصود بهذه التسمية أبو سعيد الكدمي وقد سبق ترجمته.

(2) أبو سليمان: لم أعثر له على ترجمة.