الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٨128
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره قال: نعم، وذلك إذا شك فلم يدر توضأ أو لم يتوضأ، وأما إذا توضأ، ثم خرج من الوضوء، فشك أنه لم يغسل شيئًا من جوارحه فلا إعادة عليه، وهو على وضوئه، وكذلك إذا قام من موضع الوضوء على أنه توضأ، ثم شك في الوضوء كله لم يكن عليه إعادة، وكذلك إذا مضى على أنه يتوضأ فمضى على ذلك وهو ذاكر للوضوء حتى أخذ في الوضوء، وقام على أنه قد
توضأ، ثم شك في الوضوء، فلا إعادة عليه حتى يستيقن على شيء بعينه.
ومن غيره: وقيل في رجل توضأ ونسي مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته شيء من الماء فليضرب، فليمسح رأسه ثم يرجع يصلّي. ومن غيره قال: وقد قيل: إنه إذا نسي حتى دخل في الصلاة أعاد الوضوء، وإن ذكر قبل أن يدخل في الصلاة أعاد العضو الذي نسيه، فإذا نسيه حتى صلّى أعاد الوضوء والصلاة. قيل لأبي معاوية عن رجل نظر إلى ركبة رجل عمدًا أو سرته، هل ينقض وضوؤه؟ قال: لا ينقض وضوؤه حتى ينظر إلى العورة.
قيل: فإن مسح رجل لرجل سرته من علّة؛ قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله.
فخذه
ومن غيره: قال قلت: فإن كان في المسجد، فكان فيه من لا يستر وركبتيه مثل جندي أو بادي، ونظرت إليه، أينقض الوضوء؟ وقلت: إن كان نائما في المسجد ودخلت وعورته بادية فنظرته؟ فإن نظرت فلما استبان لك ما لا يجوز لك النظر إليه غضضت فلا ينقض ذلك الوضوء، وإن أدمت النظر من بعد أن استبنت انتقض الوضوء إلا الركبة والسرة فقد رخص في ذلك بعض.
أنه وقال غيره: ومعي يعني بالعورة الفرجين، وأنه لا ينقض الوضوء إلا النظر إلى أحدهما على التعمد، ومعي أنه قد قيل ذلك.