الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

الباب الثالث: في الأموات والشهادة والقسم ..

وبالله التوفيق

85

وقال بعض الفقهاء إذا طلب أحد الورثة بيع العبد أجبر من بقي على بيعه.

قال أبو الحواري: بهذا القول نأخذ.

وأما الدواب فقيل: إنها تباع إلا أن تكون دواب قد حضر عليها زراعة فإن الخضرة لا تقتل حتى تنقضى الزراعة. وكذلك العبيد، وإذا طلب طالب إلى الحاكم قسم المال بينه وبين غائب من عمان أقام الحاكم للغائب من وأمر بالقسم بعد أن يصح أن المال بينهم على كذا أو كذا

يحضر

له

سهمه

سهما ويشهد على مال الغائب شهودًا.

القضاء على الغائب»: وإن كان على رجل دين لرجل ولغائب مشترك فإن لم يكن للغائب وكيل أقام له الحاكم وكيلا وقبض حصته، وقبض الحاضر الذي له، فإن ضاع الذي للغائب من يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل ولا (1) الحاكم ولا يلحق الشريك أيضا بشيء، فإن لم يكن للغائب وكيل وقبض الحاضر حصته وبقيت حصة الغائب فضاعت فإن الغايب حاصص الشاهد فيما قبض ويكون الذي تلف منهما جميعًا.

ومن ادعى على رجل مالا أنه له والمدعا (1) عليه يسمع فلم يغير ولم ينكر فإن كان هذا المال في يد المدعي له فإنه يثبت له على الآخر، وإن كان

(1) في أ: ولا على الحاكم.

(1) كيفية كتابة الألف في أواخر الأفعال في النص نرى النساخ دائمًا يخطئون في كتابة الأفعال الثلاثية المعتلة لذلك رأيت أن أدون القاعدة لأن الخطأ متكرر:

أ ـ ترسم لام الفعل الثلاثي ألفًا طويلة إذا كانت منقلبة عن واو. ب ـ ترسم ألفًا مقصورة إذا كانت منقلبة على ياء.

ج - تعرف أصل لام الفعل الثلاثي بتحويل الماضي إلى المضارع أو بإسناده إلى ضمائر الرفع المتصلة، أو بالرجوع إلى مصدر الفعل. ـ والله أعلم -.