الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٦

86

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

هذا المال في يد المدعا عليه لم تضره هذه الدعوى إلا أن يكون هذا المدعي ادعى هذا المال أنه له وباعه لرجل آخر بمحضر من صاحب هذا المال ومعرفته فلم يغير ولم ينكر فقد وجب البيع وثبت هذا المال لمن اشتراه والله وبه التوفيق.

أعلم

وأما إذا باع رجل مال رجل ولم يدعه أنه له وعلم صاحبه بالبيع فلم يغير ذلك فإن ذلك لا يجوز وهو بيع باطل. وإذا أنكر المدعا عليه المال في مجلس واحد أول مرة اكتفى بذلك الإنكار وإن لم ينكره في بقية ما ادعى عليه في ذلك المجلس، وأما بعد ذلك المجلس فعليه أن ينكر في كل مجلس ادعى عليه فيه، وإن لم ينكر في المجلس الذي ادعى عليه فيه ثم أنكر من بعد لم ينفعه إنكاره وإنما تجوز شهادة الشهود بالبراءة إذا لم يصح الحدث. فأما إذا صح الحدث من قتل أو غيره بشاهدين عدل على أحد فشهد له شاهدان بالبراءة في ذلك فقيل: تلك شهادة معارضة فلا تجوز. وقيل: إذا كان الحاكم قد علم ببراءة الذي قامت عليه البينة بالحدث وكان معه في ذلك الوقت لم يكن له أن يبطل الحكم، وتولى الحكم عليه غيره ولا يتولى هو إقامة الحكم عليه، وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره لأن شهادتهما معارضة.

سماع الدعوى على الغائب» ومما يسمع الحاكم عليه البينات من غير

(1)

احتجاج الغايب من البلد الذي لا يصل إليه الحجة في المسلمين والغايب

=

الأمثلة:

دعا

يدعو

دعا

دعا

وو

دعوت

دعوا

طوي

يطوي

طوي

طويت

طوي

f.

شما شما شما ثم قم قم

سعي

سعي

سعي

علوت

}}}}}}

يعلو

قوق

غدا

غدا

يغدو غدوت

علوا

غدا

غدوا

حوى

يحوي

حوى

حويت

سعيا

حوى

حواية