الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

الباب الثالث: في الأموات والشهادة والقسم. وبالله التوفيق

87

الذي لا يدري أين هو والجبابرة من العرب والعجم وينفذه من أموالهم إذا كان لهم أموال في بلده.

(زيادة من نسخة (حيان وإذا لم يكن في الشركاء يتيم فإن كل شيء من المتاع والأبنية تقوم وتقسم بالقيمة، وما كان من الدواب والمتاع لا ينقسم بالقيمة فإنه يباع ويقسم ثمنه.

وأما النخل فتقسم والأرض التي تزرع قل ذلك أو كثر، وإن كانت نخلة واحدة فهي بينهم يأكلون ثمرتها بالحصص، وكذلك العبد تستخدمه هذا أيامًا وهذا أيامًا بالحصص إذا كانوا في قرية واحدة ولا يجبرون على بيعه وهو رأي موسى بن علي الله (2).

وأما إذا كان أسياف (1) أو نحوها متفاضلة فقال واحد منهم أنا آخذ حصتي من كل سيف فقيل: ليس له ذلك ولكن يقوم ثم تخلص من السيوف بقدر ما يقع له في القيمة.

(3)

وإذا كانت دار بين شركاء فلم يقع لكل واحد منهم سهمه أو لواحد منهم خاصة ما ينتفع به للسكن وطلب أن تباع الدار ويقسم الثمن فذلك له لأن في قسم الأصل المضرة.

قال أبو الحواري حمدالله: وإن تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك وكذا حفظنا.

(1) في أ، ب: من المسلمين.

(2) في أ، ب: وهو رأي أبي على موسى بن علي الله.

(3) مما لا ينتفع به … (في أ).

(1) أسياف مفردها سيف وجمعها سيوف. والسيف معروف وهو آلة للضرب والحرب. ويقال: رجل سائف: أي صاحب سيف، والمسايفة المجالدة. وتسايفوا: تضاربوا بالسيف. مختار

الصحاح ص 286.