الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

96

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

البعير فاستوت الشهود في دعواهما (1) وكانت بينته عدلًا فهو أحق به وكذا رأينا في هذا ومثله. وقيل: ارتفع إلى أبي الدرداء (1) رجلان يدعيان فرسا فجاء هذا بشاهدين أنه أنتجها وجاء الآخر بشاهدين أنه أنتجها فجعل أبو الدرداء الفرس وهي عندنا لمن هي في يده فإن لم تكن في يد أحدهما فهي بينهما.

بينهما.

وكذلك ما يكون في أيديهما جميعًا فهو بينهما. وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فتنازعا في مثل هذا فأقام أحدهما شاهدي عدل على دابة أنها له وأنه أنتجها وأقام الآخر شاهدي عدل عليها هكذا فصاحب البينة بالنتاج أولى وإن كانت في يد أحدهما فأحب أن تكون للذي في يديه ولو كان الآخر أنتجها إذا استوت البيئة.

ومن غيره: وقال بعض: إن بينة صاحب النتاج أولى.

وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان فادعى كل واحد منهما أرضًا أو دارًا في يد رجل آخر فأقام كل واحد منهما البينة أنه اشتراها منه بكذا وكذا فإنه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت والشراء الأول منهما. وإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى فينبغي أن يقضى بها لصاحب الوقت والبينة التي وقتت لأنها أثبت، وان لم توقت إحدى البينتين وقتًا فهي بينهما إذا استوت البينة ولم تكن في يد أحدهما.

(1) زيادة في أ، ب: فجعل الرسول البعير بينهما، وقال الربيع وفقهاء أصحابنا: إن كان

البعير في يد أحدهما وكانت بينته.

(1) قال الدارقطني ـ إلى جابر بن عبد الله

:-

إن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لمن هي في يده» وفي إسناده ضعف.

عن المصدر السابق رقم 20.