الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

102

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ذلك

هذا

الدين الذي صح على الميت، وما بقي فلورثتي فإن أدرك أحد في يدرك كان الدرك على الذين ادعوا المال وقبضوه من أهل الحقوق والورثة. وإن لم يصح هذا المال في يد هذا الرجل فلا يلتفتن الحاكم إلى قوله ـ وفي نسخة: فلا يقبلن الحاكم قوله - وإن كان ثقة أو غير ثقة إلا أنه يعلمه بما صح معه من ورثة هذا الميت ومن الحقوق التي عليه ويقول له: إن كان في يدك له مال فهو في قضاء دينه وما بقي منه فهو لورثته، فإن قصد وصي الميت وأهل الحقوق التي صحت عليه وورثته إلى مال صاحبهم الذي أقر به هذا الرجل له فأخذه على عدله لأهل الحقوق ثم للورثة برأيهم فدفعهم عنه هذا المقر لصاحبهم فإن الحاكم يدفعه عنهم، لأنه قد أقر أنه لا حق له هذا المال وأنه لصاحب هؤلاء الذين قبضوه وقوم بينهم مال كل واحد منهم فيه سهم وإن رجلًا وإن رجلًا منهم أو من غيرهم نازع رجلا ممن يدعي سهمًا في ذلك المال وأقام شاهدين من الشركاء في ذلك المال فشهدوا أن السهم الذي يدعيه المدين هو له وفي يده والمال مشاع. وقال من قال: إنه لا تجوز شهادتهما لأنهما لا يجران لهما قسم ثمرة هذا المال ولا أصله إلا بحضرة صاحب هذا السهم المشاع فيه

في

(1). a

وإن هذا السهم الذي أخذه الذي شهد له به ثم تلف ثم استحقه الطالب فإنما يدفعه أن يرجع) يحاصصهم (2) بسهمه فيما في أيديهما بشهادتهما أن السهم الذي قد تلف في يده، فلا يرى شهادتهما تجوز وهما يدفعان بها عن الذي لهما.

(1) في أ، ب: السهم المتنازع عليه. (2) في أ، ب: يحاصصهما.

(1) يحاصصهم: أي يأخذ نصيبه من كل شيء صغيرًا أم كبيرًا. فالوارث له سهم شائع في جميع التركة، فيقاسمهم ماله من نصيب حسب أنصبة الورثة ويدخل في كل شيء من التركة.