الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار

1.0

يقر له بحق معروف. وفي نسخة وإن قال له علي مائة درهم فله مائة وإن قال: له عليّ عشرة دراهم أو أكثر، فقيل: ثبت العشرة ولا يبطلها قوله أو أقل أو أكثر .. وهذا في نسخة (ب، أ). وقيل في رجل مات وله فسول (1) في يد كل واحد منهم شيء من المال فادعى أحدهم أن المال لم يقسم أنه ما دام أحد في بنيه حيا، فله ذلك ما لم يصح القسم، وإذا انقرض جميع أولاده وجاء نسل آخر أولاده وجاء نسل آخر فادعا أن المال مشاع لم يلتفت إلى قوله وأثبت لكل واحد منهم ما في يده إلا أن يقيم بينة أنه مشاع إلى اليوم ورأي قد ثبتت في المسألة الأولى.

وإذا كانت الدار بين شركاء إذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم سهمه أو لواحد خاصة مما ينتفع به للمسكن وطلب أن يباع ويقسم الثمن فذلك له لأن عليه في قسم الأصل المضرة.

قال أبو الحواري: وإن تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك. وكذلك حفظنا. قال أبو سعيد (2): إذا لم يقع لكل واحد منهم سكن ينتفع به من أقل الأسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة، أما الأرض فتقسم ولكل واحد سهمه قل أو كثر.

وقال بعض الفقهاء: إن كانت الأرض مما تزجر ولم يقع لأحدهم

سهمه

(1) في أ، ب في ب: وإن قال له علي مائة درهم إلى عشرة دراهم فليس له شيء. في أ: وإن

قال له علي مائتا … . مثل ب. (2) قول أبي سعيد غير موجود في ب.

(1) فسول: مفردها ـ فسيلة والفسيل صغار النخل وهي الودي والجمع فسلان، مثل رغيف ورغفان، الواحدة فسيلة وهي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس. ورجل فسل: رديء. وعند الرازي: رجل فسل: الرذيل .. انظر: مختار الصحاح ص 504،

المصباح المنير 568/ 2.