الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٦

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

يعمل له وكان في ذلك مضرة جبروا على أن يكون عاملهم واحدًا ولو أراد صاحب الحصة أن يجيء بدوابه ويعمل لنفسه فكره ذلك الآخر لم أقر له إلا أن يكون عاملهم واحدًا.

قال أبو الحواري (1): حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب رحم الله أن البير إذا لم يقع للورثة لكل واحد منهم ما ينقطع لهم فيها عمال لم يقسم، وبهذا ما نأخذ، وأما الأرض التي على غير الزجر فإنها تقسم ويزرع كل واحد منهم. كان له لأنه يمكن على فلج أن يزرع كل واحد ما كان له.

وقال أبو المؤثر: كل شيء مما كان إذا قسم لم ينتفع به أجبر أهله على بيعه ولم يقسم إذا اختلفوا.

وعن أبي علي الحسن بن أحمد الله في قوم اشتركوا في زراعة طوي على سهام وأمر معروف ثم رجع أحدهم قبل أن يبدأو في شيء من العمل. قال: ليس له رجعة.

ومن غيره وقد قيل لهم الرجعة ما لم يدخلوا في العمل مثل هيس الطوى وغيره ـ والله أعلم ـ هذا القول المعمول به.

وإذا لم يكن في الشركاء يتيم فإن كل شيء من الأبنية والمتاع فإنه يقوم ويقسمونه بالقيمة، وأما النخل فتقسم، وإن كانت نخلة فهي (2) بينهم يأكلون ثمرها بالحصص، وكذلك العبد يأخذه هذا أيامًا ويأخذه هذا أيامًا إذا كان في قرية واحدة ولا يجبرون على بيعه (3) ولا قيمته وهو رأي أبي علي موسى بن علي الله.

(1) في ب: قال أبو المؤثر بدل أبو الحواري. (2) في أ، ب: وإن كانت نخلة واحدة فهي

(3)

داخلة بينهم.

أ ولا يجبرون على بيعه ولا قسمه ولا قيمته.