الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٧الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار
يتيم
صح
107
معه من
مال
وعن (1) رجل ترك أسيافًا متفاضلة فقال بعض الورثة: أنا آخذ حصتي من كل سيف. قال: ليس له ذلك، ولكن تقوم السيوف ثم يتخلص من السيوف بقدر ما يقع له في القيمة. قال أبو المؤثر: إذا اختلفوا في قسم العروض والحيوان أو كان فيهم أو غائب بيعت وقسم ثمنها، وما كان من الدواب والمتاع يقسم بالقيمة فإنه يباع ويقسم ثمنه. وللحاكم أن يأمر ببيع ما الهالك بالنداء فيمن يزيد بقدر ما يصح عنده عليه من الحق للدين والوصايا التي في ثلث ماله، فإن صح للهالك وصي في ذلك إجازة إلى البيع أو يشهد له عدول بما صح عنده له من الوصايا وإجازة إليه وإنما البيع بعد إقامة الحجة على الورثة، فإن أدوا ما صح على الهالك من الدين وأنفذوا ما أوصى به فالمال لهم فإن لم يعطوا باع المال (2). وقيل: ليس للورثة في إحضار الدين أجل وإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدين فله ذلك ويباع حصة من لم يفد حصته، إلا أن يكون المال إذا لم يبع جملة لم يؤد الدين الذي على الهالك (3) لصبي أو أعجم) أو غائب أو معتوه سلم الحاكم أو الوصي ما كان لهم إلى وكلائهم ولا أيمان عليهم، فإن لم يكن لهم وكلاء أقام الحاكم لهم وكلاء ثقات يقاسم لهم الوكيل شركائهم ويتولى لهم قبض ما كان لهم.
(1) في أ زياد: قال غيره: وقد قيل: إنه يباع ويجبرون على ذلك والله أعلم.
(2) في أ، ب: وفي نسخة باع المال. (3) في أ، ب: زيادة أولى بماله وان كان الورثة يتامى أو غيابًا باع الحاكم وأعطى أصحاب الحقوق بعد أن يستحلف أصحاب الحقوق على حقوقهم وإن كان الدين الذي على
الهالك لصبي ..
(1) أعجم: هو الشخص الذي لا يحسن العربية بشكل عام. ويطلق لفظ أعجمي على غير العربي كالفارسي والهندي والرومي