الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار
109
قال أبو المؤثر: هذا عندي إقرار وكذلك إن قال (1): هذه الدار لفلان يحق عليّ إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا إن حييت فلا حق له عليّ فحيي، وقال: ليس له عليّ شيء. فقيل له عليه قيمة الدار. وكذلك إن قال درهم إن مت من مرضي هذا، وإن حييت فلا شيء له. فإن
له:
حيي
عليّ
ألف
أو مات فعليه له ألف درهم.
وقال أبو المؤثر: تستحلف ما عليه له شيء، فإن حلف فلا شيء له عليه، واستضعف من استضعف من الفقهاء قوله: إذا مت فله علي كذا وكذا، حتى يقول: إن مت وبعض رآهما سواء.
من
ماله
قال أبو المؤثر كله سواء، وأما إذا أعطى المريض إنسانًا شيئًا وقال له: هو لك حييت أو مت فذلك لا يجوز لأن العطية في المرض لا تجوز، والذي يقول عند الموت هذه القطعة أو الدار لفلان ثم سكت فهو
:
إقرار إذا كان المال في يد الذي أقر وأوصى. وإن قال: هذه القطعة لفلان بحق أو بدين فذلك جائز وهو إقرار.
وإن قال بحق له علي فهو من القضاء.
قال أبو المؤثر: هو إقرار
وإن أشهد في مرضه لفلان بكذا وكذا يجرح جرحه ثم صح فرجع فعليه لصاحب الجرح قيمة ذلك المال.
وقال من قال: إن قال: هو له بحق له عليّ أو بجرح جرحته فذلك إقرار وليس له فيه رجعة ولا لورثته وإن قال بقيمته أو بجرح معروف أو
بدين مسمى
(1)
ب: يوجد في ب تقديم وتأخير والمعنى واحد.