الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار

109

قال أبو المؤثر: هذا عندي إقرار وكذلك إن قال (1): هذه الدار لفلان يحق عليّ إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا إن حييت فلا حق له عليّ فحيي، وقال: ليس له عليّ شيء. فقيل له عليه قيمة الدار. وكذلك إن قال درهم إن مت من مرضي هذا، وإن حييت فلا شيء له. فإن

له:

حيي

عليّ

ألف

أو مات فعليه له ألف درهم.

وقال أبو المؤثر: تستحلف ما عليه له شيء، فإن حلف فلا شيء له عليه، واستضعف من استضعف من الفقهاء قوله: إذا مت فله علي كذا وكذا، حتى يقول: إن مت وبعض رآهما سواء.

من

ماله

قال أبو المؤثر كله سواء، وأما إذا أعطى المريض إنسانًا شيئًا وقال له: هو لك حييت أو مت فذلك لا يجوز لأن العطية في المرض لا تجوز، والذي يقول عند الموت هذه القطعة أو الدار لفلان ثم سكت فهو

:

إقرار إذا كان المال في يد الذي أقر وأوصى. وإن قال: هذه القطعة لفلان بحق أو بدين فذلك جائز وهو إقرار.

وإن قال بحق له علي فهو من القضاء.

قال أبو المؤثر: هو إقرار

وإن أشهد في مرضه لفلان بكذا وكذا يجرح جرحه ثم صح فرجع فعليه لصاحب الجرح قيمة ذلك المال.

وقال من قال: إن قال: هو له بحق له عليّ أو بجرح جرحته فذلك إقرار وليس له فيه رجعة ولا لورثته وإن قال بقيمته أو بجرح معروف أو

بدين مسمى

(1)

ب: يوجد في ب تقديم وتأخير والمعنى واحد.