الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار

111

أنه قد أعطا فلانًا أو قضاه ماله هذا بحق له عليه أنه ثابت فإن قال في صحته أو في مرضه إنه قد قضاه إياه بحق ولم يقل له: علي أنه ضعيف، فإن قال في صحته: إنه قد قضاه إياه بحق له ولم يقل: عليّ، فهو ثابت لأنه سواء كان له الحق له عليه أو على غيره فإذا قضاه بحقه فهذا جائز لأنه قضاه

الصحة، وأما إذا قال في مرضه: إنه قد قضاه إياه بحق له ولم يقل: علي

في

أنه

ضعيف لأنه لا يجوز له في المرض أن يقضي في ماله إلا بحق عليه، فهذا الذي أحببناه من الفرق فيما بين هذه الألفاظ، وينظر في ذلك إن شاء الله. تم الباب من كتاب أبي جابر

ويكون له

ومن غيره وسئل عن رجل قال بيتي هذا لفلان وفيه نخل وشجر ذات ساق هل يكون له البيت وجميع ما قامت فيه من النخل والشجر؟ قال: معي إنه قيل: لا يكون له إلا البيت وما يلحقه من اسم البيت، قلت له: فإن قال: هذا البيت لفلان أيكون سواء؟ قال: معي إنهم قالوا: إن هذا غير الأول ما في البيت من شجر ونخل ذات ساق وغير ذلك. قلت له: فإن قال: هذه الأرض لفلان أيكون له جميع ما فيها من شجر ذي ساق، ويكون مثل قوله هذا البيت .. قال: معي، إنه يكون مثل البيت فيما مضى. قلت له: فإن قال: قطعتي هذه لفلان وفيها نخل وشجر ما يكون له. قال: معي، إنه يكون له القطعة وما فيها من النخل والشجر.

جميع

ومن الأثر وعن رجل قضى رجلا مالا له فى مرض بدين له فلما مات قال الورثة: نعطيك حقك ونأخذ مالنا وتمسك الرجل بما اقتضاه. قال: اختلف في ذلك. فمنهم من قال يعطونه حقه ويأخذون مالهم. وقال موسى: يكون له بقدر حقه من ذلك المال ويأخذون فضله قلت له إلا أن يكون الفضل وصية، قال: لم يوص له إنما قضاه.