الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار

113

وقال: قد يكون للناس أموال لا يجدون عليها البينات وكأنه يذهب إلى بيع هذا المال وإلى القضاء منه حتى يصح معه أن هذا المال لغير هؤلاء الذين يدعون. وأما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء فإن علمت أن في هذا المال لأحد غائب من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فلا تدخل فيه حتى يصح وكالة (1) وكلائهم وعلى ما تجري عليه شهادتهم ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة بعضهم لبعض حتى يشهد بذلك غيرهم.

معك

ومن غيره: وعن رجل له في مال قوم سهم معلوم شايع في جملة مالهم فلم يطلبه إلى الذي في يده المال حتى مات وانتقل المال إلى وارث آخر ثم لم يطلبه حتى مات الوارث الثاني، ثم لم يطلبه حتى مات وانتقل المال إلى وارث آخر بعد الثاني، ثم طلبه إلى الثالث فهل يدرك سهمه ذلك. قال: نعم ما لم يكن هذا الهالك يدعي هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولم يغيره، فما لم يكن كذلك فهو يلحق سهمه حيث وجده

(1)

ومن غيره: وسئل عن رجل قال في مرضه جميع مالي من مال عمار وخراب هو لزوجتي بحقها هل يكون لها ذلك. قال: نعم لها جميع ماله. قال: قلت له: فإن كان له دين على أحد من الناس هل يكون لها دينه قال: اختلاف لأن بعضا: قال إن جميع ما كان من المضمونات لا يدخل في

(1) في أ ـ زيادة وهذا إذا كان موتهم متتابعا والله أعلم.

(2) من رقم 2 إلى نهاية الفقرة غير واضح في (ب).

في

(1) الوكالة: بفتح الواو وكسرها التفويض، يقال: وكله، أي: فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان، أي فوضت إليه، واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضًا على الحفظ. وهو اسم مصدر

بمعنى التوكيل.

واصطلاحًا: عند الحنفية: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل المطلع على أبواب المقنع 258. عند المالكية: نيابة عن ذي حق غير إمرة (إمارة) ولا عبارة لغيره فيه غير مشروط بموته، سوف يأتي تعريف شامل للوكالة.