الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

114

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

حدث

الإقرارات وقال بعض: يدخل فيها. وسئل عن رجل له على رجل دين فقال: إن بي حدث موت فسلمه إلى فلان قال معي إن بعضًا لم ير له تسليمه إليه بعد موته وبعض رأى له ذلك وجعل ذلك وصية من له بذلك يأمره له. ومن غيره: وقال بعض ولو جعله وصيته له حتى يجعله وصيا في إنفاذ

ذلك.

ومن الأثر: قلت له: فما تقول في رجل رفع على رجل وادعا أنه دخل منزله بغير إذن منه فأنكر المدعا عليه ذلك فطلب المدعي منه يمينه هل يحلف له قال نعم قلت فكيف يحلف؟ قال: يحلف ما دخل منزله، فإن لم يحلف عاقبه بما يرى من الحبس وأكثر القول لا يمين عليه.

ومن غيره: وقيل: إذا علم الورثة أن على صاحبهم حقوقا ثم لم يعلموا قضاها أو لم يقضها فهي عليه ثابتة وعليهم أن يؤدوها حتى يعلم أن الهالك

أداها.

وقيل: ليس عليهم أن يؤدوها حتى يعلم أن الهالك لم يؤدها. وعن رجل أشهد لزوجته بمنزل وما يستحقه وفيه جنة فيها نخل وطوى أتكون الجنة في البيت أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول: إن الجنة لا تدخل في المنزل حتى يذكرها المقر، والله أعلم.

وذكرت في رجل هلك وترك مالا على ورثته ولم تقسم وكان في يد أحدهم يحوزه ويمنعه ويأكله إلى أن مات شريكه، ثم مات الأكل ولم يعلم أحد أن هذا المال جرى فيه قسم ولم يعلم أحد أنه اشتراه من شريكه ولا وهب له ولا أزاله إليه بوجه من الوجوه قلت فكيف يكون سبيله؟ فسبيله أن الأكلة حجة على ورثة الأكول عليه في بعض قول المسلمين، إذا مات أنه أكله باطلا بغير حق.

الأكل حتى يصح