الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٥

الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار

115

وقال بعض: إن أكلة الوارث والشريك ليس كغيرها والمال حاله على

أنه أكله بوجه حق من بيع أو هبة أو وجه من الوجوه أكثر

الورثة حتى يصح القول: إنه ليس حجة.

أنه لا يجوز

وسئل أبو سعيد عن ثمرة النخل إذا كانت بين شركاء فأرادوا أن يقسموها عذوقًا (1) قبل دراكها. هل يجوز لهم ذلك؟ قال: معي، ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافًا قلت له: فلا يجوز من أوجه الجهالة أم في

طريق الحجر.

قال:

أنه في

طريق الحجر إلا أن يشترطوا قطعه ولا يترك في معي، النخل فعندي أنه جائز. قلت له فكذلك جائز، يجوز فيه المتاممة بعد الدراك أم هو ربا فاسد: قال عندي أنه من الربا وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها لأنه بعض ببعض وكأنه ينزل بمنزلة القياض والقياض عندي بيع، و ولا يجوز بيع الثمار قبل دراكها بذلك جاءت السنة، وكل ما لم يجز بيعه لم يجز قسمه بذلك جاء الأثر والله أعلم بالصواب.

6

وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة فوقعت

الثمرة في سهم أحدهم أهي له دون شركائه.

قال:

عندي

أنه قيل في

ذلك باختلاف.

قال من

قال:

هي له دون شركائه إذا كانت غير مدركة.

قال من قال: هي لهم جميعًا إذا أدركت.

(1) في أ: إنه من طريق الحجر.

(1) عذوقًا: جاء في المصباح المنير 474/ 1: العذق: الكباسة وهو جامع الثمار، والجمع أعذق مثل حمل وأحمال، والعذق مثال فلس النخلة نفسها ويطلق العذق على أنواع من التمر

ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاب وعذق ابن زيد.