الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار
115
وقال بعض: إن أكلة الوارث والشريك ليس كغيرها والمال حاله على
أنه أكله بوجه حق من بيع أو هبة أو وجه من الوجوه أكثر
الورثة حتى يصح القول: إنه ليس حجة.
أنه لا يجوز
وسئل أبو سعيد عن ثمرة النخل إذا كانت بين شركاء فأرادوا أن يقسموها عذوقًا (1) قبل دراكها. هل يجوز لهم ذلك؟ قال: معي، ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافًا قلت له: فلا يجوز من أوجه الجهالة أم في
طريق الحجر.
قال:
أنه في
طريق الحجر إلا أن يشترطوا قطعه ولا يترك في معي، النخل فعندي أنه جائز. قلت له فكذلك جائز، يجوز فيه المتاممة بعد الدراك أم هو ربا فاسد: قال عندي أنه من الربا وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها لأنه بعض ببعض وكأنه ينزل بمنزلة القياض والقياض عندي بيع، و ولا يجوز بيع الثمار قبل دراكها بذلك جاءت السنة، وكل ما لم يجز بيعه لم يجز قسمه بذلك جاء الأثر والله أعلم بالصواب.
6
وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة فوقعت
الثمرة في سهم أحدهم أهي له دون شركائه.
قال:
عندي
أنه قيل في
ذلك باختلاف.
قال من
قال:
هي له دون شركائه إذا كانت غير مدركة.
قال من قال: هي لهم جميعًا إذا أدركت.
(1) في أ: إنه من طريق الحجر.
(1) عذوقًا: جاء في المصباح المنير 474/ 1: العذق: الكباسة وهو جامع الثمار، والجمع أعذق مثل حمل وأحمال، والعذق مثال فلس النخلة نفسها ويطلق العذق على أنواع من التمر
ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاب وعذق ابن زيد.