الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٧

الباب الرابع: ما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى والقسم والإقرار

117

الأرض عن نصيبه بسهم أو غير سهم ورضي كل واحد بما قد صار إليه من هذه الأرض بما له فيها، هل يكون هذا قسما ثابتا. قال: نعم. قلت له: فإن بان

على أحد غبن فأراد أن ينقض هل له ذلك. (1). قال: لا أكثر القول غير جائز. وعن إخوة رجال ونساء قسموا قطعة لهم وفيهم يتيمة) ليس لها وكيل. من قال: القسم جائز إذا تراضوا، فأما اليتيمة فيقف عدول فإن رأوا أن الذي وقع لها خيار أجاز القسم.

فقال

أكل

وقيل فيمن أقر لرجل بمال ثم أكله المقر إلى أن مات المقر: إنه للمقر له ولا يضره ذلك الأكل إلا أن يكون المقر له بالمال حاز ذلك المال عليه بعد ذلك المقر حتى مات بعلمه فهو لورثة الأكل.

ثم

وقال من قال: أكل المقر للمال إذا أكله حجة لورثته، وأكثر القول أكله حجة لورثته.

وعن رجل قال عند موته هذه النخلة لفلان بحق فأما إن كان وارثًا ففيه اختلاف، وأما غير الوارث فليس فيه اختلاف إلا أنها له. واختلفوا في قوله، فقال قوم: حتى يقول: بحق له عليّ لأنه يمكن أن يكون ذلك حقًا على غيره. وفهم من رآه قرارًا. وأما إن كان قال بحق له ولم أوفيه فهو له بلا اختلاف. وفي غير الوارث إذا قال بحق كان على الورثة أن يعطوه قيمة ما أوصى له به أو يسلموا ما أقر له به (2). قال غيره: هذا اعتراف بحق وهو ثابت إلا أن يقول: نخلتي هذه أضافها إلى نفسه فيكون فيه اختلاف على ما قاله.

(1) في أ، ب: قال غيره: له النقض إذا صح الغبن. والله أعلم.

(2) من: أو يسلموا .... زيادة على نسخة أ.

(1) يتيمة: هي أخت المذكورين وهي قاصر أما الإخوة فلا يتم بعد البلوغ. فهذا دليل على أن البنت غير بالغة. والله أعلم.