الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨118
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
وسألته عن شركاء في بستان قسموه فوقع لبعضهم أطرافه وأدار الجدار عليه. قال: على كل أن يحدد مما يلي ماله قل أو كثر ولا يلتفت إلى الشركة الأولى. قلت له: فإن وقع سهمه في الوسط فلا شيء عليه. قال: نعم. إلا أجرة (1) الشايف إذا كان زرعه وسطًا فعليه نصيبه من أجرة الشايف، هكذا أوجدته عن أبي الحواري عن نبهان بن عثمان عن موسى بن علي ـ رحمهم الله -.
مسبح صح
(1)
-.
يوم
وعن رجل أقر عند الموت أن داره بما فيها لزوجته هل يكون لها العبيد والدواب قال: معي، إنه ما كان فيها حين الإقرار مما هو له أنه لها وكذلك قرأت عليه في الأثر نحو ما قال في ذلك، وقرأت عليه في الأثر عن قولا ثانيًا أن لها ما في الدار ما لا يجيء ويذهب من ذي روح ولو بالبينة أن الدواب كانت يوم الإقرار فيها حتى يسمي ذلك بعينه. فقلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا القول الآخر فرأيته أعجبه ذلك. وقال: ما جاء عن المسلمين فأولى أن يتمسك به أكثر القول، ثبت لها ما في الدار حين الإقرار من دواب وعبيد وغيره، وإن اختلفا في ذلك يوم الحكم وهي خارجة فالبينة على المقر له، وإن كانت داخلة فالبينة على الورثة أنها الإقرار كانت خارجة. وعن امرأة شهدت لزوجها أو لغيره بجميع مالها وكان لها مال في وديون على الناس وصداق على زوجها. فعلى ما وصفت فإن كانت المرأة حية واحتجت أنها لم تشهد له بالصداق ولا بالدين كان لها حجتها في مع يمينها. وإن كانت المرأة قد هلكت وجب لمن أشهدت له بجميع مالها من الباطن والظاهر والديون والصداق، وكذلك قد قيل أيضًا: لو أن رجلا أو امرأة أوصى لرجل ثلث ماله ثم قتل الموصي خطأ لدخلت الدية في الوصية وكان للموصى له ثلث المال وثلث الدية.
(1) في أ: هذا خلاف الشايف فعليه نصيبه من أجرة الشايف.
يدها