الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠120
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
وقال محمد بن محبوب (1) حمدالله بقوله: إن صح فلا شيء له عليه).
(1) في أ: قال محمد بن محبوب الله قد أقر أن عليه له ألف درهم فهو عليه كما أقر له به في ء له عليه. وفي هذه المسألة: قول محمد بن
فلا شيء
حياته ومماته ولا ينتفع بقوله: إن صح محبوب أولى به بقول أحمد بن مفرج (2) وعبد الل الله مداد (3) بن
(1) حكم إقرارات المريض مرض الموت المريض مرض الموت محجور على تصرفاته المالية لمصلحة الورثة فلا يجوز له أن يتصرف في أكثر من ثلث ماله فما زاد عن الثلث تصرف
صحية
موقوف. وكذا إقرارات المريض مرض الموت فإذا كانت إقراراته صادرة عنه في حالة تامة مالك لأمره فإقراراته نافذة كما قال الشيوخ رحمهم الله. وإذا كانت إقراراته وهو في حالة غير سليمة مثلا دخل في غيبوبة ثم استيقظ فأقرّ فهاهنا في إقراره نظر ـ والله أعلم ـ. (2) أحمد بن مفرج: قاضي عاش في القرن التاسع الهجري كان أحد القضاة المفوضين للفصل في قضية أموال ملوك بني نبهان الشهيرة. عن أعلام عمان
قابوس العلمية.
(3) عبد الله
ص
28
موسوعة السلطان
بن مداد: له سيرة تعرف بسيرة ابن مداد وللأسف السيرة لم يكتب فيها شيء عن
حياته.