الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١121
تدفع لم هذا الكتا
وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم هادي ربيع الاول 1321 من على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد
الباب الخامس افى منها والبسيوني اسكنا والماني موطنان عند شيخنا الخفية العالم اليزن عند انتها في التعديل (1). وبالله التوفيق
العالمية ولاهوب ولا فوق الا بانه
وفي الآثار أن تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال عمر بن الخطاب رحم الله المسلمون عدول بعضهم على بعض (2). وقد نهى الله المسلمين عن التفتيش عن عورات الناس والتجسس عنها (3).
(1) التعديل: من العدالة. قال الجوهري: رجل عدل: أي رضي ومقنع في الشهادة، وقوم عدل وعدول، و وهو أيضا القيمة والفدية، والحكم بالحق والعدل بالفتح والكسر: المثل، وبكسر حده: الوعاء المعروف.
والعدالة: صفة زائدة عن الإيمان وهي التزام واجبات الشرع واجتناب المحرمات والمكروهات والتحفظ من الصغائر والمحافظة على المروءة.
وفي الاصطلاح العدل: هو الذي لا يرتكب ولا يدمن على صغيرة. وعرف العلماء الكبيرة: كل ما أوجب حدًا في الدنيا - كالزنى والخمر ـ أو وعيدا في الآخرة كأكل الربا وشهادة الزور وعقوق الوالدين.
(2) التزكية شهادة خير والتزكية أن يشهد الرجل والرجلين على أن الشاهد فلان ابن فلان لا نعلم عنه إلا خيرًا … فلولا التزكية لم تقبل لهم شهادة .. والله أعلم.
(3) قول عمر هذا ملخص لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نفي التهمة عن المسلمين وأنهم يتحملون مسؤوليتهم. وكقوله: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت بلوغ المرام ص رقم 429. قال: رواه أحمد وأبو داود.
290