الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
133
وقلت: أويسأل عن شيء لا يحفظه وهو يحفظ شبهة أو سبقه من سبقه.
في
فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة فيصيب، أله ذلك أجر، أو الإمساك عن ذلك أفضل وأسلم؟ فأما من أصاب الحق على ما ذكرت فلا إثم عليه. وقد
قيل: من قال بلا علم إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم.
وسألته عن من توضأ ونسي مسح رأسه ثم ذكر بعد أن دخل في الصلاة قال: إذا ذكر وقد دخل في الصلاة أعاد الوضوء، وإن ذكر بعد أن صلى أعاد الوضوء والصلاة، وإن ذكر قبل أن يدخل في الصلاة أعاد
قلت له: وإن يبس وضوءه؟ قال: وإن يبس وضوءه.
مسح
رأسه.
وذكر أبو صالح بن مبارك بن جيفر أنه قال في الرجل يشرب الماء فيجده يطلع إلى فيه، فلا يفسد عليه وضوءه إذ طلع من حينه. قال أبو المؤثر: ما خالط الجوف فهو مفسد، وما لم يصل إلى الجوف، وإنما هو مرتفع في الصدر إلى الحلق فلا يفسد. وسألته عمن يخرج القملة من ثوبه يقتلها بحجر أو خشبة وهو متوضئ، أينتقض وضوؤه؟ قال: لا، إلا أن تخرج منها رطوبة فحينئذ ينتقض وضوؤه. ومن غير الزيادة:
أعلم.
وهذا إذا أخذها بيده في الوجهين جميعًا ـ لعل هذا ـ معناه وإرادته، والله
سألت هاشمًا عن من توضأ ونسي بعض وضوئه ثم ذكره، وقد صلّى، قال: يغسل ما نسي ويعيد صلاته، وقال بعض المسلمين: إذا ذكره وقد جف موضع الوضوء فليعد الوضوء والصلاة.
قال أبو المؤثر: إذا ذكره وقد صلّى فليعد الوضوء والصلاة، وإن ذكره قبل أن يصلّي أعاد ما نسي ويصلي بوضوئه.