الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣الباب السادس: في الأيمان
للصبيان
133
قال أبو الحواري: ليس عليهم في هذا أيمان. هكذا حفظنا، وليس ولا عليهم أيمان ولا لمن احتسب لليتيم ولا غائب ولا في طريق حائز يمين ولا عليه في ذلك يمين ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم ولا لهم في ذلك إلا أن يجعله لهم الموكل.
ومن غيره قال: ليس عليهم ولو جعل لهم ذلك الموكل إذا جعل لهم وليس في الرم أيمان إلا أن يكون واحد منهم يستحلف على نصيبه.
ومن ذلك قال أبو المؤثر: لا أرى في الرم يمينا في أصل الرم على الطالب ولا على المطلوب إليه ولو كان دعواه لنفسه إذا كان يدعيها في الرم على قسم الرم.
ومن غيره قال: وكذلك قيل: لا يمين في الأنساب، ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم ولا عليهم وكذلك لا يمين على الأعمى.
رجع «حكم يمين الأعمى»: وقيل في الأعمى إذا ادعى حقا على رجل فأنكر الرجل دعوى الأعمى ولم تكن عنده بينة وطلب يمين الرجل فرد اليمين إلى الأعمى: إنه لا يمين على الأعمى لأنه يحلف لمن لا يبصره، وإن كان عند الأعمى بينة حكم به بحقه وإلا بطل حقه ـ نسخة: ولا يبطل حقهـ. وقال من قال: ليس على الأعمى يمين ويجبر خصمه على اليمين للأعمى، حتى يحلف أو يقر له بحقه والرأي الأول أحب إلينا إنه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين إذا رد اليمين إليه.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: إذا أعجز البيّنة الأعمى، وقفت دعواه إلى