الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

134

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

إحضار البينة فإن لم يحضر وطلب يمين خصمه أجبر إما أن يحلف وإما أن يقر له بما يدعيه وإلا حبسه الحاكم ولا بد من ذلك.

رجع ومن ادعى حقًا إلى الأعمى فأنكر الأعمى وطلب المدعي يمين الأعمى فليس على الأعمى يمين لأنه يحلف لمن لا يبصره، وإنما يحكم له على الأعمى بالحق إذا شهد له شاهد عدل.

ومن غيره: قال أبو الحواري عن أبي المؤثر عن محمد بن محبوب: إذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه لم يحلف له حتى يقيم الحاكم للأعمى وكيلًا حتى يحلف له وكذلك قال نبهان.

رجع يمين وصي اليتيم: ليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا (1) أهل الشهادة وما شهدوا به بباطل، وكذلك على كل من ادعى وصية الأقربين أو فقراء وابن السبيل، أو شذي أو شيء من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه إلا الوصي، فإن له اليمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البرّ.

قال أبو المؤثر يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصاية إذا طلب ذلك الوصي بعد أن تصح وصايته.

ومن غيره: وقد قيل: لا يمين للوصي أيضًا في ذلك. والقول الأول أحب

(1) في أ، ب: ولا على أهل الشهادة.