الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٨138
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
بصدقة مثل ما يتنازعان فيه (1)، وبعض الحكام والفقهاء كانوا يرون النصب الأيمان، وبلغنا أن موسى بن علي الله كان يرى النصب وحلف بتسعين حجة، ونحن نأخذ برأي من رأى النصب.
في
من
من
ومن غيره قال: وقد قيل: إن بعض الفقهاء لم يكن يرى النصب في شيء الأيمان إلا أن يحلف بالله وقال وكفى بالله. وكذلك جاء الأثر.
(1)
رجع «المنازعة في الفروج»: وما كان من المنازعة في الفروج وما عظم الأمور فما نرى بأسًا أن نصب الخصم بسبعين حجة فيحلف الحاكم له
خصمه بها
ومن غيره: ومن نسخة أخرى وإذا حلفه الحاكم وقد نصب اليمين فإذا فرغ من اليمين، قال الحاكم له وهو يقول كما يقول الحاكم فإن كنت كاذبًا فعليك الحج إلى بيت الله الحرام سبعين حجة أو ما نصبا بينهما من الحج سبعين أو عشرين (2).
(1) في أ زيادة: يعني عشر الذي يتطالبان فيه. (2) في أ، ب:: فيحلف له الحاكم خصمه بها.
(1) الفروج المقصود بها - والله أعلم - المناكحات وما يتعلق بها من منازعات. (2) جاء في جامع أبي الحسن البسيوي 213/ 4:
ومن
حلف بالصدقة والعتق والحج والصوم والطلاق والظهار، فهذا كله يلزمه إذا حنث، ومن حرم على نفسه الحلال وكفر يمينًا مرسلة، ومن حلف بعهد الله ثم حنث كفر، قال الأكثرون: مغلظ، وقال قوم: كالمرسل، ومن جعل على نفسه صوم شيء، ثم حنث لزمه