الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

الباب السابع: في النصب

141

رجع

وكذلك كل من صح له حق ببينة عدل على حي أو ميت فطلب الذين صح عليهم الحق يمين المدعي فعليه اليمين وإلا فلا شيء له. وإن كان لا يعرف حقه إلا ما شهدت له بينة حلف بالله ما يعلم أنه ألجأه إليه ولا أن شهوده شهدوا له بباطل. وكذلك المرأة التي يصح لها صداق (1) ببينة ولا تعرفه أو ميت يشهد لإنسان بمال بحق أو يقر له به فإن كان يعرف أن ذلك له حلف عليه وإن احتج أنه لا يعرفه إلا ما شهدت له البينة حلف بالله أنه ما يعلم أن الميت إليه ذلك ولا أن شهوده شهدوا له بباطل ولا نصب في ذلك. وإن احتج المدعي أنه لا يعرف حقه إلا بخبر من يثق به حلف على ذلك

وليس عليه نصب.

قال أبو المؤثر: لا أرى على المدعي في مثل هذا يمينا ولكن يستحلف المدعى عليه ما يعلم أن عليه للمدعي حقًّا من قبل هذه الدعوى وإنما

يحلف بالله.

:

ومن غيره ويوجد ومن ادعى حقا إلى خصمه واحتج أنه لا يعرفه إلا بخبر من يثق به ولم تكن له بينة. فاليمين هاهنا إلى المطلوب إليه أن يحلف ويبرئ، وإن أراد أن يحلف للطالب على ما يدعي بخبر من يثق به حلف واستوجب لأنه لأنه هو رد ذلك إليه، ولا يحلف في مثل هذا بخبر ولا يثق به لأنه ليس له أن يأخذ شيئًا لنفسه لا يعرفه بخبر من لا يثق به.

في

رجع اليمين على الوصية»: وأما من أوصي له بوصية فقيل: ليس عليه

ذلك يمين.

(1) في أ: صداق على زوجها ببينة.