الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣الباب السابع:
رجع
143
اليمين على مسائل متعددة»: وقال أبو المؤثر: إذا ادعى الموصى له
أنه يعلم أن الهالك أوصى له، ولم تكن معه بينة استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له، وإن ردوا إليه اليمين استحلف الموصى له أن الهالك أوصى له. وإن لم يدع العلم استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له. وقيل: من ادعى إلى خصمه أن به عليه حقًّا من مال قائم باعه له أو دين داين به أو حق وجب له من وجه من الوجوه والمعاملة في ذلك كانت بينهما، فإن اليمين في ذلك بالقطع إلا بالعلم يحلف المدعا إليه ما عليه له كذا وكذا، ويحلف الطالب أن عليه كذا وكذا.
أنه من قبل ما
ووجه آخر أن يدعي أنه لزمه الطالب إلى رجل حقا في مال ورثه (1) أو اشتراه، أو أن عليه دينًا من قبل ميت ورثه وكذلك في كل حق يدعي لزمه من قبل غيره فإنما يحلف المدعا إليه ما يعلم لهذا عليه حقًا يدعي ولا يحلف بالقطع. ووجه آخر: أن يدعي إلى خصمه مالا في يده لقد اشتراه أو ورثه أو وهب له فإن على المدعى إليه أن يحلف أن هذا المال له ولا يعلم لهذا فيه حقًا أو يرد اليمين إلى الطالب فيحلف أن هذا المال له ولا يعلم لهذا فيه حقا أو يرد اليمين إلى الطالب فيحلف أن هذا المال له ما يعلم لهذا فيه حقًا ثم هو لمن حلف عليه. وقال بعض أهل العلم: إنه يحلف لقد ورث هذا المال أو اشتراه أو وهب له، وما يعلم لهذا فيه حقًا فمن يلي الحكم فلينظر في عدل ذلك. وقال أبو المؤثر: هذا القول الآخر أحب إليَّ.
ووجه آخر: إن طلب أحد الخصمين إلى خصمه أن يحلف أنه (1) ما يعلم أنه (1) في أ ب أن يدعي الطالب إلى رجل حقا في مال ورثه أو اشتراه.
(1) تثبت الحقوق لأصحابها عن طرق الإثبات المعروفة، وهي: