الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

148

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

حبس

لأنه لم يتهمه

أنه

جرحه وإنما اتهمه أنه أمر من جرحه فإنما عليه يمين

ولا حبس عليه. فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب عليه سليمان وهجره.

ومن غيره: وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده ولم يعلم الذي أقرّ له أن ذلك الحق له (1) عليه ثم رفع عليه إلى الحاكم ولم يكن له بينة على إقراره فطلب يمينه أنه ما أقر له أن عليه كذا وكذا هل يلزمه له؟ فقال أبو عبد الله رحمه الله: ليس عليه أن يحلف ما أقر له ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا.

ومن غيره: عن أبي علي الحسن بن أحمد (1) وقد قيل: إنه يحلف ما أقر له بكذا وكذا إقرار هو ثابت عليه إلى هذه الساعة أو يرد إليه اليمين فيحلف لقد أقر له بكذا وكذا وما يعلم أنه أقر له بباطل له.

ومن غيره (2): وإن أنكر المدعي أنه لم يستحلف خصمه كان على الحالف البينة بما يدعي من اليمين وإن لم تكن بينة وطلب يمينه حلف الخصم بالله أنه ما حلفه على هذا الحق الذي يطلبه إليه على هذا الوجه الذي وصفه، فإذا حلف فإن الحاكم يحلف له خصمه من بعد على ما ادعى وإن رد اليمين على الخصم حلف لقد حلفه على هذا الحق وحلف له أنه ما هو له عليه ثم برئ من اليمين.

رجع

6

قال أبو الحواري عن نبهان بهذا القول أنه يحلف له ما حلفه عليه ثم يحلف المدعى عليه بالحق. وقال أبو المؤثر: إذا ادعى أنه قد استحلفه

(1) في (2) في أ: رجع بدل من غيره.

أ: أن ذلك الحق له على هذا المعترف له فرفع المقر له إلى.

مكانه فأفتى بالجواز ثم أراد الرجوع عن الفتوى فلم يقبل الإمام منه وقد أخذ الشيخ سليمان العلم منه وهو والشيخ هاشم بن غيلان عن العلّامة موسى بن أبي جابر الأزكوي. انظر: اتحاف الأعيان 428/ 1.

(1) أبي الحسن علي بن أحمد: سبق ذكره وترجمته.