الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

150

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ومن غيره قال أبو سعيد وقد قيل: يحلفه على ما ادعى حتى يطلب أن يحلفه ولا أقل ولا أكثر ولا شيء منه.

ذلك المدعي قال أبو الحواري: قال نبهان بن عثمان وإذا قال الطالب حلفه ما عليه أي عشرة دراهم ولا أقل ولا أكثر فإن أبا المطلوب إليه أن يحلف ولا أقل ولا أكثر حلفه ما عليه له عشرة دراهم، فإن عاد الطالب وادعى أقل أو أكثر حلفه له بجميع ما يدعي ما دام يدعي عليه قليلا أو كثيرًا حتى يحلف المطلوب إليه ولا أقل ولا أكثر ثم انصرف عنه اليمين.

رجع ومن الأيمان ما يلزم المدعى إليه ولا يلزم المدعي مثل الوصي لليتيم) والوكيل للغائب (2) والرجل الذي يقدم من بلاد وله مال عند وكيل أو عامل فتهمهم فيحلف ما عليه ولا عنده و لا (1) تلف شيئًا يعلم له فيه حقًا. وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه ثم يتهمه. والأمين إذا ادعى أن الأمانة تلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده وما خان فيها.

وعن أبي سعيد قال يحلف أنه ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمدا

لذلك ولا عليه (3). هي.

(1) في أ: وما أخفاها ولا خانها.

(1) الوصي لليتيم: هو الذي يرعى شؤون اليتيم بعد موت والده سواء كان معين من قبل الأب قبل وفاته أو معين من قبل القاضي بعد وفاة والده.

(2) الوكيل للغائب: هنا الوكيل ينوب عن الموكل لأن الوكالة نيابة لحفظ الحق وآدائه سواء كانت وكالة مقيدة أو وكالة مطلقة.

(3) تلف الأمانة: المستودع الوديعة أمين عليها، ويتحمل المسؤولية إذا تلفت في الأحوال التالية: أ ـ أن يودع عند غيره: أي من استودعه فوضع هذه الوديعة عند آخر دون إذن المودع فهلكت فهو ضامن.

ب ـ نقل الوديعة من قرية إلى قرية إن كان بينهما مسافة ضمن بالسفر.