الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١الباب السابع: في النصب
151
:
ومن غيره وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها فإنه يستحلف ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئًا يعلم فيه لهذا حقا من قبل ميراثه.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحم الله: معي أنه قد قيل في الأمين إذا ادعى أن أمانته تلفت: إن بعضًا يرى عليه اليمين وبعض يقول: إن القول قوله ولا يمين عليه.
ذلك
رجع وقال من قال: إذا ادعى المطلوب إليه أن الشاهد خصمه أو لولده أو عبده شركاء - ويوجد في نسخة: إن للشاهد حصة أو لولده أو عبده شريگا ـ فيمن شهد به عليه دعاه الحاكم على ذلك بالبينة فإن صح بطلت شهادته. وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد ولا لولده حصة في الذي شهد له فله عليه اليمين بذلك.
وقال أبو المؤثر: لا أرى على الخصم في هذا يمينًا لأن الشاهد لم يشهد بشيء يجر فيه إلى نفسه ولا إلى ولده ولا إلى عبده شيئًا وإنما يشهد لرجل على رجل بحق فليس على المدعي يمين للشاهد ولا لعبده ولا لابنه في تلك الدعوى حق، وإن كانت الحصة للشاهد في مال بينه وبين شركاء ثم شهد على أحد شركائه بما يزيل حصته إلى غيره فشهادته جائزة. وقد بينت القول في ذلك وليس للمدين لليمين في هاهنا موضع ومن ادعى إلى خصمه حصة في مال
ج - خلط الوديعة بما لا يتميز عنه مما هو غير مماثل لها كخلط القمح بالشعير. د ـ التقصير في دفع المهلكات، فإن ترك علف الدابة أو سقيها ضمن.
هـ ـ الانتفاع بالوديعة دون إذن المودع كأن يلبس الثوب المودع عنده لأنه جديد … فهو ضامن إن تلف.
و ـ المخالفة في كيفية الحفظ.
ز ـ التضييع والإتلاف، وذلك بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.
ح ـ الجحود: قال الغزالي الله: الجحود وهو مع غير المالك غير مضمن، ومع المالك
بعد مطالبته مضمن، وبعد سؤاله دون المطالبة وجهان ومهما جحد فالقول قوله.