الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

الباب السابع:

153

والربا (1) أو السلف (2) والمشاركات فإن اليمين فيه على التداعي قول أبي سعيد فيما أحسب.

رجع وكذلك بلغنا عن أبي علي رحمه الله أنه تنازع إليه رجل وامرأته في طلاق ووصف الرجل كيف كان. قال: فأمر الحاكم أن يحلف على ما وصف من القول فلا باس لذلك ثم ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة. وفي نسخة فلا بأس أن ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة التي حلف عليها ويحكم بما يراه.

ومن غيره): ومن كتاب آخر ورجل سرق شاة لرجل، ثم سرق المسروق له شاة للذي سرقه يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه فيحتج عليه

(1) في أ: بدل من غيره.

معاملة.

الحجاز: القراض بكسر القاف وهي من القرض، وهو القطع وعند العراقيين: المضاربة: فهي من الضرب أي السير في الأرض. وتسمى عندهم اصطلاحًا: عقد على شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر. والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير.

وتعريف: آخر تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.

وهذا عند ابن عرفه صاحب الحدود.

(1) الربا من النماء والزيادة. أو ربى فلان أي زاد.

واصطلاحًا: إما ربا نسيئة أو ربا فضول أي زيادة.

وربا النسيئة من التأجيل في الزمن والزيادة في الفائدة مثل القرض الذي يسدد بالزيادة

المتفق عليها 5% أو 2?.

ربا الفضول: صاع بصاعين.

(2) السلف: وهو القرض بفتح القاف: وقيل: بكسرها وسكون الراء فضاد معجمة، معناه: القطع. ورد ذكر القرض في كتاب الله. قال تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

من السنة: «فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» حديث صحيح.

اصطلاحًا: (دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط لا يوجب عارية ممتنعة) ابن عرفة.