الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

17.

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

قال أبو الحواري: حدثنا نبهان عن موسى بن علي الله أنه حلف رجلًا يقال له: عفان بالحج والعتق على (1) شفعة لوالديه. وبهذا نأخذ. «أيمان غير المسلمين وأيمان (2) أهل الذمة كأيمان أهل الصلاة (3) وليس

بينهم وبين المسلمين نصب بالحج لأنهم هم لا يرون الحج. ومن شاء استحلف اليهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى،، والنصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح والمجوس يستحلون (1) ورب بيت النار

وقال: هكذا قال ابن محبوب.

(1) في أ،

:0

يستحلفون .. وهذا هو الصواب.

وجاء في شرح النيل: الظهار: تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزء، وإن بصهر أو رضاع» يتفق هذا التعريف مع المالكية. 94/ 7 ـ 95. (1) الشفعة بضم الشين وسكون الفاء، مأخوذة من الشفع وهو الضم أو الزوج، وقيل: مأخوذة من الزيادة لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه هذا قول ثعلب، والشفع ضد الفرد كأنه إذا شفع يجعل الفرد زوجًا، ومعناه الاشتراك في الملك …

مادة شفع.

هو

الزوج لسان العرب

اصطلاحًا: قال ابن عابدين رحمه الله: «تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه» الدر المختار على حاشية الطحطاوي 117/ 4.

عند البعض: «حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك

بعوض».

(2) أهل الذمة: هم أهل الكتاب والمجوس الذين نأخذ منهم الجزية. فلا فرق يستحلفون

بحسب

ما يعتقدونه.

(3) أهل الصلاة هم المسلمون فصفة الصلاة هي التي تفرق بين الكفر والإيمان لورود النص: الذي يقول ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) (مصنف ابن أبي شيبة).