الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣الباب السابع:
163
النصب للطالب ليس النصب للمطلوب إليه عن 13/ 70 (1) وإن نصب المرأة اليمين بالحج كان لها وإنما النصب للمدعي ليس للمدعى إليه. تم الباب من كتاب أبي جابر (2).
ومن غيره: من جواب أبي سعيد رحمةالله وقلت: إذا نزل رجلان مع الحاكم (3) اليمين هل للحالف أن يحضر بينته بعد أن حلفه وهدم كل بينة له أن يحكم الحاكم له بحقه. فقد قيل: البينة الصادقة أولى من اليمين الكاذبة، وقيل: إذا أهدر بينته فقد انقضى الحكم في ذلك باليمين في حكم الظاهر ولا له بينته فيه بعد إهدارها (4) قال غيره وعرفنا أن له أن يسمع يأخذ حقه كيف ما قدر عليه ويعلمه بذلك فيما بينهما ولا يجرم يمين الكاذب حقه والله أعلم.
(ه) عليه
ومن غيره: وقد قيل في يمين المتهم اختلاف، والذي معي أنه حلف من فإنما يحلف على العلم لا على القطع وإلا لم يحلف، وقلت: إن رد اليمين إليه هل عليه يمين. فإذا كان إنما هو متهم لهم فقد قيل: لا يمين على المتهم.
(1) بياض في الأصل صفحة 70 سطر 13 وأرى أنها عن المدعي.
(2) لا توجد هذه الفقرة في أ، ب. (3) في أ: مع الحاكم لليمين هل للمحلف أن يحضر بينته. وفي ب الحاكم إلى اليمين هل للمحلف. (4) في أ: ولا تسمع له بينة في هذه الدعوى بعدما أهدرها.
(ه) في أ، ب: ولا تحرم عليه.
وبها عدد كبير من الأبراج يقال: 142 برجا تاريخيا، وبها العديد من البيوت التاريخية التي تعود إلى زمن الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتشتهر بأفلاجها وبها فلج من أكبر الأفلاج بالسلطنة وهو فلج الملكي، وقيل: مؤسسه مالك بن فهم. عن نشرة وزارة الإعلام - سلطنة عُمان ومسيرة الخير - المنطقة الداخلية.