الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

164

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ومن غيره وقد قيل: إن رد اليمين إليه حلف أنه يتهمه ووصف الشـ الذي يتهمه به متصلا باليمين والله أعلم. وبالأول نأخذ.

ومن غير الجامع: عن أبي الحواري ومن اتهم بسرقة حلف يمينا بالله ما يعلم أن عليه حقًا من قبل ما يدعي أنه سرق له دراهم ولا حقا من قبل هذه الدعوى التي يدعيها إليه، ولا يمين لصاحب الدراهم لأنه لا يجوز له أن يحلف على الغيب والله أعلم.

فإذا طلب يمين المرأة ما سترت شيئًا تحبس (2) حتى تحلف ولا تزال في الحبس أبدًا حتى تحلف أو تموت في الحبس، وكذلك الرجل. وفيمن اتهم إنسانًا أنه سرق له شيئًا هل يجوز له أن يحلف على التهمة إنما الأيمان في الدعاوى وقيل: إنه يكون فيه اليمين على العلم على المتهم ولا يمين على المتهم إن رد إليه المتهم اليمين إلا أن يرضى بيمينه أنه اتهمه.

ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر): وعن رجل جاء برجل إلى حاكم من الحكام فقال له: إني شرق لي مال وأتهم هذا الرجل وطلب يمينه وأن يحلفه له الحاكم فحكم عليه باليمين وقهره له حتى حلف. فينبغي للحاكم أن لا يحلف هذا ولا يحبسه حتى يأتيه ببينة تشهد أنه سرق له شيء أو أثر من ثقب بيت أو قطع ثوب أو ذبح دابة أو بجذاذ نخلة أو

لا يوجد في

(1) من قوله: من غير الجامع إلى: ومن جواب أبي محمد … في ب: فإذا طلب يمين المرأة على ما سرقت أن تحبس حتى

أ.

(1) عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر، أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر بن الصلت بن خميس الخروصي من علماء القرن الرابع كان في مقدمة العلماء الذين بايعوا الإمام سعيد بن عبد الله رحم الله ثم الإمام راشد بن الوليد وكانت إمامتهما في النصف الأول من القرن الرابع. ومات هذا الشيخ مقتولا في وقعة بالغشب من الرستاق فخرج الإمام راشد الله ومن

معه لكف الفتنة فقتل الشيخ فيها عن إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عُمان 430/ 1.