الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

الباب السابع:

نحو ذلك فإذا شهد معه بذلك واتهم رجلًا وكان المتهم تهيما حبسه الحاكم على ما يرى من حبسه، فإن طلب يمينه فقد أخبرني محمد بن خالد (1) والذي يرفعه إلى أبي الحواري أن للحاكم أن يحلفه على هذه الصفة.

أنه عندي

قال:

معي،

ومن غيره: قلت له: فهل للحاكم أن يحبس في سجن لا طوي فيه ولا ماء. قال: هكذا عندي إذا أمن عليهم الضرر في أنفسهم لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قلت له: وما حد الحبس الذي يجوز أن يحبس فيه ويأمن فيه الضرر.،، أنه ما يكنهم عن الحر والبرد، وقلت له: أرأيت الرجل يتهم بالمرأة والمرأة تتهم بالرجل فيؤخذ على أيديهما إلى حبس المسلمين والأدب فيدعيان أنهما زوجان (1). قال: معي، إنه لا يقبل ذلك منهما إلا ببينة عادلة على ما يدعيان. قلت له: فإن ادعيا ببينة قد ماتت أو غابت أو تزوج ولي المرأة قد مات هل يقبل ذلك منهما. قال: معي، أنه لا يقبل ذلك فهما في موضع التهمة ويؤدبان أن لا يرجعا إلى ما أنكر عليهما ونهيا عنه. .. وسألته عن رجل أحدث على رجل مجرى في مال له ومات صاحب المال فطلب ورثته إلى المحدث أن يزيل حدثه عنهم فاحتج بموت الهالك أنه لم يغير عليه هل يكون موت صاحب المال يثبت للمحدث حجة. قال: لا يبين لي ذلك وعليه أن يزيله وإنما يثبت الحدث إذا مات المحدث له حتى يصح باطله.

ومن غيره: قلت: فإن كان المزاريب لرجل البيت لهم فهدم البيت وأراد أن يجعل مجرى حائط البيت المهدوم من موضع المزاريب إلى الطريق هل له ذلك. قال: معي إن ليس له ذلك قلت له وكذلك إن كان له مجرى على الطريق فأراد أن يقطعه ويجعل مكانه مزرابًا هل له ذلك قال معي أن ليس له ذلك.

(1) في أ، ب: هل يقبل ذلك منهما؟

(1) محمد بن خالد البهلوي من أهل بهلا - وقيل من، بدبد من علماء عُمان. عن سيرة العلّامة

عبد الله مداد

بن ص 11، 12 ضمن علماء عُمان.