الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

172

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

أو

يصح عنده معرفته فإن لم يعرفه إلا بما يكون من معرفته في الكتاب الذي حمله فذلك ضعيف.

ومن غيره من كتاب الفضل): ولو كتب الباعث الكتاب وفي كتابه أن حامله عندي ثقة لم تقبل إلا أن يحمله إليه ثقة عنده يعرفه أو يعرفه ثقة عدل يقبل تعديله.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: وقد كنا نسمع أنه إذا كتب الحاكم أن حامل كتابي هذا إليك فلان ابن فلان وهو ثقة). قيل: إنه تقبل عدالته وولايته في الكتاب إذا وصل به إذا

صح

أنه المنسوب.

رجع) ولا يقضين القاضي بشهادة استشهد بها من قبل أن يستقضي وليرفع شهادته إلى الإمام الذي فوقه وإن شهد القاضي بعد أن عزله عن

(1) في أ: نفس المعنى ولكن بالعبارة التالية: إن حامل كتابي إليك هذا عندي ثقة لم تقبل إلا أن يحمله إليه ثقة عنده يعرفه أو يعرفه ثقة عدل. (2) في ب: قال أبو المؤثر.

من

السُّنَّة: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وكان يكتب إلى

ولاته ويكتب لعماله وسعاته. انظر سيرة ابن هشام وكتبه الزعماء العالم في عصره. من الإجماع: أجمعت الأمة على كتابة القاضي للقاضي وأن الضرورة بحاجة ماسة إليه. وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك وعمل من بعدهم صفة كتاب القاضي للقاضي: أن يذكر أسماء الشهود والمدعى عليه. وجميع أوصاف البينة ويشرح القضية هل هي في الدين أم في عموم المعاملات المالية لأن كتاب القاضي في الحدود والقصاص لأن الحدود حق من حقوق الله. (1) الفضل: هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري الأزكوي السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عُمان في القرن الثالث، وجاء في كتب الأثر أنه وعزان بن الصقر في زمن واحد رحم الله. وكان يضرب المثل بعلمهما وفضلهما فهما

كان هو