الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤174
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
له الحكم أو لولده ـ وفي نسخة ولا لولده أو لعبده وإن كان ثقة ـ وقيل: يقبل الحاكم كتاب الحكم بيد المرأة الثقة وإنما سمعنا لذلك في رأي أحد العلماء وينظر فيه. قال أبو الحواري: لا يقبل من يد المرأة الواحدة ويجوز الشهادة
صح
حکمان
على حكم الحاكم ولو لم يشهدوا - وفي نسخة وإن لم يشهدوا بذلك ـ إذا شهد الشاهد أني حضرت فلانا الحاكم وحكم بكذا وكذا، وإذا شيء واحد من والي أو قاضي أنفذ حكم القاضي وإن صح في ذلك حكم القاضي وصح في ذلك حكم بخلافه من الإمام أنفذ حكم الإمام.
في
ومن غيره وإذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض أنفذ حكم الوالي وبطل حكم القاضي. لعله إذا أنفذ حكم القاضي وبطل حكم الوالي.
رجع
قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون يؤرخ أي حكم الخصمين قبل ولا يكون في حكم الأول خلاف كتاب الله ولا سنة رسول الله - محمد.
ومن
نعم
هذا غيره (1):
صحيح
وكذلك إن صح حكم من القاضي وحكم
بخلافه من الإمام أنفذ حكم الإمام وبطل حكم القاض القاضي، حكم بذلك رحمه الله. محمد بن محبوب
قال محمد بن المسبح: إذا كان حكم القاضي كان قبل حكم الإمام أنفذ الإمام (1) القاضي. وكذلك أيهما كان قبل ما لم يخالف كتاب الله والسنة.
(1) في أ: لا يوجد قال غيره: بل رجع.
(1) الصحيح: أنفذ الإمام حكم القاضي.