الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٢

182

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

وقال أبو الحواري في جوابه: إن توقيف المال حكم من الحاكم فإن أراد الحاكم توقيف المال ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين لأن ذلك من الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه.

رجع: وقيل في إنسان أقر لآخر بنخلة أو غيرها من الشجار وزعم أنها وقيعة، إنها للذي أقر له بها وأصلها إلا أن يكون مع الذي أقر بها وادعى أنها وقيعة، بينه أنها وقيعة وإلا فلها أصلها، ولا يمنع ما أخذت أغصان الشجرة في الأرض التي هي فيها المسقط ثمرتها. وأما إذا باع له نخلة ولم يبعها بأرضها فله أرضها أيضًا. وإذا ادعى الطالب ببينة أجله الحاكم في ذلك ما يؤجل لأنه الطالب لما في يد خصمه إلا أن يكون أجل مما يضر بالخصم لحال ما يؤمر به من إحضار ما يطلب إليه فلا يكون الأجل إلا بما يراه الحاكم عدل. وكذلك إن كان شيء مما يقدم عليه أن لا يغيبه ويؤخذ بفيئه فيكون الأجل بقدر ما يرى الحاكم وما لم يكن فيه شيء من هذا فله ما تأجل ويكتب أجله في بينة ويأمر خصمه أن يوافيه إلى ذلك الأجل ويكتب ذلك الحاكم، فإذا وافا بينته سمع الحاكم البينة بمحضر الخصم أو وكيله بعد أن تصح وكالته، وإن لم يواف الأجل سمع الحاكم البيئة وأثبت شهادتهم واحتج على الخصم، وإن عذره بمرض أو مصيبة موت فيمن يلزمه أمره أو عذر يعرفه الحاكم غير ذلك أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم يحضر من خصمه أو وكيله، يصح له عذر جاز عليه سماع، البينة، فإذا صحت عدالتهم احتج عليه، فإن كان عنده ما يزيل به ما قد صح وإلا أنفذ عليه الحاكم) بينة من مكة إلى وقت مجيء الحاج، وعليه أن يعلم الحاكم بشاهديه وفي نسخة بشهوده.

صح

فإن

(1) في أ، ب: الحاكم الحكم وإنما يؤجل في ذلك بقدر ما يرى الحاكم أن يمكنه أن يرجع إليه بالبينة من ذلك المكان الذي حده وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينته مكة …

من