الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤184
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
لنفسه، وإن كتب الكاتب في كتابه كيف طلب الطالب إليه وكيف صح الأمر عنده بالبينة العادلة وكيف قطع حجة الخصم وحكم للمحكوم له فهذا أحب إلينا، والذي ينبغي للحكام أن يشهدوا والعدول على أحكامهم التي حكموا بها للناس في الفرائض والأيمان والأموال ونحو هذا في أيام جواز ذلك لهم ويؤخذ بذلك بعد زوالهم، وكان أبو مروان (1) قبل ارتفاعه من صحار يكتب للناس ما ورد عليه من أمورهم ويشهد على ذلك.
ومن غيره: قال: نعم وإنما يؤخذ هذا بذلك إذا صح هذا مع الحاكم الذي يلي ذلك، ومما كان يشهد به أحكامًا لم تتم فيشهد بذلك لأهله على قدر ما ورد عليه ومما يفعله الحكام أيضًا إذا أنفذ من عند الحاكم حكم إلى بعض القرى كتب نظير ما يكتب به كتاب عنده لأن في ذلك الاستحاطة إذا احتاج من بعد أن يعرف كيف صح ذلك عنده وكيف أمر فيه وحده ثابتًا عنده على وجهه. الادعاء على الميت»: وإن ادعى رجل أرضًا في يد رجل وأقام شاهدي عدل أن هذه الأرض كانت لفلان الميت وأنه باعها بألف درهم واستوفى منه الثمن وكان أحد الشاهدين هو ابن الميت البائع فيقول: وإن كان الميت ترك مالا لم تجز شهادة ابنه هذه وإن لم يترك مالا جازت شهادة ابنه هذه وحكم بالمال للذي اشتراه وذلك لأنه إذا ورث من أبيه مالا فإنه يدفع عن نفسه أن يرجع عليه المشتري فيما ورث من أبيه بالثمن الذي أخذ به الأرض إذا لم يصل إليها وإن لم يكن ورث من أبيه شيئًا جازت شهادته لأن المشتري لا
يرجع
عليه بشيء.
(1) أبو مروان: سليمان بن حبيب أبو) (مروان من علماء النصف الأخير من القرن الثالث وأول أخذ العلم هو وأبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني وأبو قحطان عن الشيخين بشير وأبو عبد الله ابني محمد بن محبوب والشيخ أبو مالك
القرن الرابع
خالد
قحطان بن
هذا هو شيخ العلامة أبي محمد ابن بركة وفي رواية أن اسم أبي مروان سليمان بن محمد بن حبيب وله سؤالات للشيخ أبي المؤثر، إتحاف الأعيان 437/ 1.