الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٦186
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
موضعه وتناله الحجة ويحتج عليه بشاهدي عدل، وإذا لم يعرف أين موضعه خرج من عمان فيباع من ماله بالنداء إذ صح الحق عليه وطلب
وصح
أنه
ذلك أهل الحقوق وحلفوا على حقوقهم ويستثنى للغائب حجته.
وقال أبو عبد الله الله يتولى عن المسلمين لا يباع من ماله إلا بحق من كان رفع عليه بحقه وتولى عنه، فمن أثبت عليه بعد ذلك حقا لم يبع ماله إلا بعد الحجة عليه.
حكم من أفلس»: قال أبو الحواري إذا كان بموضع تناله الحجة وإلا بيع من ماله في حق من أصبح عليه حقًا واستثنى له حجته، وإن كان ماله ليس فيه وفاء للدين الذي صح عليه لمن تولى عنه ـ وفي نسخة ثم تولى عنه ـ وللدين الذي صح من بعد فيقوم المال قيمه عدل وتنظر الحقوق فيأخذ الذي تولى عنه بقدر حقه ويوقف للذين أثبتوا حقوقهم بقدر الذي لهم من ماله حتى يحضر المتولي عليه، إلا أن أنه قد خرج من مصر عمان أو يعرف مكانه أو حيث لا تناله الحجة، فإن أصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم مع الحاكم ويحلفونهم عليها
ويحتج
يصح
ثم يقضي كل واحد منهم ما صح له مما يصح ومن مال ذلك الغائب.
وقال أبو المؤثر: إذا تولى المدعى عليه عن المسلمين وكان توليه بحق رجل ثم ادعى عليه قوم آخرون حقوقًا وأصحوها عليه ولم يكن في مال وفاء لحقوقهم جميعًا وكان الذي تولي بحقه يتعرف (1) ماله فهو عندي أولى بماله فيوفيه الحاكم حقه ويكون دين أولئك على صاحبهم، فإن عرف موضعه وكان حيث يمكن الحجة عليه من المسلمين فإنه لا يعجل في بيع ماله حتى عليه المسلمون في موضعه كما أمكن لهم بكتاب إليه مع ثقة أو رسول يحتج لهم عليه برأي الحاكم.
يحتج
ثقة
(1) في أ: وكان الذي تولى بحقه يستغرق دينه مال المتوفى فهذا الغريم أولى بمال غريمه
المتولى عنه فيوفيه الحاكم.