الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨188
الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع
فإن للحاكم أن يسألهما كان صحيح العقل أم لا؟ فإن شهدا أنه صحيح العقل فذلك الثابت، وإن قالا كان مريضاً أو شديدا أو لا نعلم أن في عقله نقصا
عليه
وفي نسخة ولا نعلم في عقله نقصانا - وكانا يعرفان من قبل بصحة العقل فذلك جائز أيضًا. ومن صح عليه حق ـ نسخة: دين ـ لآخر وله مال فلم يعط الذي صح وطلب حبسه فللحاكم أن يحبسه حتى يؤدي ما صح عليه، وإن عرض له من ماله فكره صاحب الحق أن يتعرض فللحاكم أن يؤجله بقدر ما يرى من مقدرته وكثرة دينه، وإن لم يصح له مال وكان معدما فرض عليه الحاكم فريضة في كسبه لجميع ديانه.
ومن غيره: وقيل: ليس في القرض (1) أجل ولا عرض إلا أن يشاء صاحب القرض وأما في بيع الأصول (2) ففيه الأجل والعروض). وقال: ليس في بيع الأصل أجل إلا أن يكون إلى أجل وكذلك ليس فيه عروض إلا أن يشأ رب المال.
(1) في أ: وإن عرض هذا الغريم ماله على الذي عليه له الحق فكره صاحب الحق ..
(1) القرض: لغة: بفتح القاف وقيل: بكسرها وسكون الراء فضاد معجمة معناه: القطع وسمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعه من مال المقترض. والقرض جمعه قروض. قال تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اصطلاحًا: أ ـ هو
عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله. الدر المختار لابن عابدين. ب ـ دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا تفضلًا فقط، لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة. وهناك أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية القرض الحسن والحث عليه لا داعي لذكرها. (2) بيع الأصول الأصول: جمع أصل وهو ما يتفرع غيره عليه، وقيل: هو المحتاج إليه وقيل غير ذلك. والأصول الأشجار والأراضي والثمار والعقارات.
:
والبيع: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا
فضة معين غير العين فيه.
العروض: هي عروض التجارة.