الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

190

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

ومن غيره وأظنه عن أبي علي موسى بن علي الله أنه يحبس حتى يؤدي، فإذا لم يبق له من المال إلا بقدر الدين باع الإمام والحاكم في قضى الدين).

(4)

رجع: ومن نسخة أخرى قول سليمان بن عثمان (2) رحم الله وروى هذا القول: الوضاح بن عقبة (3) عن أبي (4) عثمان أنه (1) يحبس شهرًا فإن باع وإلا باع الحاكم. وقال من قال (2): ثلاثة أشهر، وقال من قال شهر والقول الأول أحب إليّ، فإن صحت الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر على صاحب المال ماله ألا يزيله حتى يؤدي الحقوق التي صحت عليه.

وقال من قال (3): يحجر عليه من: يحجر عليه من ماله بقدر ما صح عليه من الحق.

(1) في ب: وأظنه عن أبي موسى بن علي الله أنه يحبس حتى يؤدي فإذا لم يبق له من المال إلا بقدر الدين باع الإمام أو الحاكم في قضاء الدين.

(2) في أ، ب: ومن غيره.

(3) في أ، قال أبو المؤثر بدل (وقال من

قال).

(1) والصحيح في قضاء الدين.

(2) سليمان بن عثمان أبو عثمان سليمان بن عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف

الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله وقد أخذ الإمام بفتواه في فلج الخطم من منح لإخراجه في أروض أهل نزوى بالشمس بعد أن اجتاحته السيول ولم يعرف مكانه فأفتى بالجواز ثم أراد الرجوع عن الفتوى فلم يقبل الإمام منه، وقد أخذ العلم هو والشيخ هاشم بن غيلان عن العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي، عن إتحاف الأعيان 428/ 1. (3) الوضاح بن عقبة من علماء عُمان وقد عمل كوال للإمام مهنا بن جيفر على توام، وقد قتل في فتنة بني الجلندى ومن عقبه من العلماء ابنه زياد وحفيده الوضاح بن العباس بن زياد

وهو من الطبقة الرابعة من علماء عُمان. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 258. (4) أبي عثمان: هو سليمان بن عثمان.