الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

194

الجامع لابن جعفر - الجزء الرابع

رجع وإن كان الطالب أبرأ المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه فلا رجعة له على الأول (1).

ومن غيره: «مسألة في الحوالة»: نعم. إلا أن يكون أبرأه والمستحال مفلس والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في الحر والبرد ولا يباع ذلك. ومن غيره: قلت: فإنه يجد ما أوسع منه ببعض ثمنه. قال: لا يباع في

الذي عليه الدين وليس له مال غير منزله.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: «مسألة في زواج المزني بها قال أبو معاوية (2) فيما رفع عن علي بن أبي طالب (3) أن رجلاً ملك امرأة ثم زنا قبل أن يدخل بها فقضى

(1) هذه الحوالة تسمى حوالة قطع، وشروطها ثلاثة: الأول: أن يكون الدين المحال به قد حل سواء كان المحل فيه قد حل أو لم يحل ولا يحل بما يحل سواء كان فيه قد حل أم لا لأنه بيع دين بدين.

215

الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويًا للمحال فيه في الصفة والمقدار فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى لأنه يخرج عن الإحالة البيع فيدخله الدين بالدين. الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعامًا من سلم، لأنه بيع الطعام قبل قبضه. فإذا وقعت الإحالة برئت ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال القوانين الفقهية ص (2) أبو معاوية: هو الشيخ الفقيه العلّامة عزان بن الصقر النزوي العقري مسكنه غليفقة من عقر نزوى .. أزدي يحمدي خروصي وهو أول عالم من بني خروص يعد من أكابر علماء عُمان وكان في عصره العلّامة أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البلوي .. وبني خروص هم أتقى أهل عُمان وأكثر الأئمة منهم. توفي الله بصحار 278 هـ وقيل: 268 وهذا أصح ـ والله أعلم ـ انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض أهل عمان ص 196/ 1. (3) علي بن أبي طالب ابن عم رسول زوج فاطمة الزهراء لها وأول صبي في الإسلام، =

صلى الله عليه وسلم